الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3102 · ص. المطبوع 535 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ ادَّعَى شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ فَفِي الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته لِابْنِي الطِّفْلِ أَوْ لِهَذَا الطِّفْلِ وَلَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ لَمْ يَثْبُتْ فِي 535 أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لِلطِّفْلِ ، وَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ بِإِقْرَارِ الْوَلِيِّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ فِي مَالِ صَغِيرٍ بِإِقْرَارِ وَلِيِّهِ . وَالثَّانِي تَثْبُتُ ، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لَهُ فَصَحَّ إقْرَارُهُ بِهِ بِعَيْبٍ فِي مَبِيعِهِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ وُجُوبُ الشُّفْعَةِ فِي ذَلِكَ ، وَالتَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته لِابْنِي الطِّفْلِ فَهُوَ كَالْغَائِبِ ، وَقَالَ فِي الْغَائِبِ : يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ ، وَالْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ ، وَقَبِلَ : لَا شُفْعَةَ فِيهَا ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْكَافِي : فَهُوَ كَالْغَائِبِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ . وَقَالَ فِي الْغَائِبِ : أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ، انْتَهَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث