الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3107 · ص. المطبوع 538 · الشرح
وَإِنْ تَحَيَّلَ لِإِسْقَاطِهَا لَمْ تَسْقُطْ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ الْحِيَلِ فِي إبْطَالِ ذَلِكَ وَلَا فِي إبْطَالِ 538 حَقِّ مُسْلِمٍ ، وَيَحْرُمُ بَعْدَ وُجُوبِهَا اتِّفَاقًا ، قَالَهُ شَيْخُنَا ، فَلَوْ أَظْهَرَ ثَمَنَهُ مِائَةً وَكَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَوْ أَبْرَأهُ مِنْ ثَمَانِينَ دَفَعَ إلَيْهِ عِشْرِينَ ، وَلَوْ بَاعَهُ بِصُبْرَةٍ نَقْدًا وَبِجَوْهَرَةٍ دَفَعَ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَقِيمَةُ الشِّقْصِ ، وَسَأَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ : دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الْبِنَاءِ لِئَلَّا يَكُونَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ ، قَالَ : جَائِزٌ قُلْت : فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي قِسْمَةَ الْبِنَاءِ وَهَدْمَهُ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، يُعْطِي نِصْفَ قِيمَتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث