الفروع
الفروع · الجزء الرابع
فَصْلٌ
وَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ ، فَتَسْقُطُ بِتَرْكِهَا بِلَا عُذْرٍ ، وَإِنْ أَشْهَدَ وَقْتَ عِلْمِهِ فَلَا ، ثُمَّ إنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَهُ مَعَ إمْكَانِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى إشْهَادِ عَدْلٍ أَوْ مَسْتُورِي الْحَالِ أَوْ أَخْبَرَاهُ فَلَمْ يَطْلُبْ تَكْذِيبًا أَوْ قَدَرَ مُعَذِّرٌ عَلَى التَّوْكِيلِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ أَوْ نَسِيَ الْمُطَالَبَةَ أَوْ الْبَيْعَ أَوْ جَهِلَهَا أَوْ ظَنَّ الْمُشْتَرِي زَيْدًا فَبَانَ غَيْرَهُ أَوْ قَالَ بِكَمْ اشْتَرَيْتَ أَوْ اشْتَرَيْت رَخِيصًا أَوْ جَهِلَهَا حَتَّى بَاعَ حِصَّتَهُ فَوَجْهَانِ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يُشْهِدْ وَبَادَرَ بِمُضِيٍّ مُعْتَادٍ ( م 12 - 23 ) وَالْأَصَحُّ : 539 لَا يَلْزَمُهُ قَطْعُ حَمَّامٍ وَطَعَامٍ وَنَافِلَةٍ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ حِينَ يَسْمَعُ حَتَّى يُعْلَمَ طَلَبُهُ ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ وَلَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ ، وَعَنْهُ : يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ ، 540 اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَعَنْهُ : عَلَى التَّرَاخِي ، كَخِيَارِ عَيْبٍ ، وَتَسْقُطُ بِتَكْذِيبِهِ عَدْلَيْنِ ، لَا بِدَلَالَتِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَرِضَاهُ بِهِ ، 541 وَضَمَانُ ثَمَنِهِ وَتَسْلِيمُهُ عَلَيْهِ ، وَالْأَصَحُّ : وَلَوْ دَعَا بَعْدَهُ لَهُ فِي صَفْقَتِهِ أَوْ بِالْمَغْفِرَةِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَلَا بِإِسْقَاطِهَا قَبْلَهُ ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ وَلَا بِتَوْكِيلِهِ فِيهِ لِأَحَدِهِمَا ، 542 فِي الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : لِوَكِيلِ بَائِعٍ ، وَقِيلَ : عَكْسُهُ ، وَمِثْلُهُ وَصِيٌّ وَحَاكِمٌ .
وَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ ، فَتَسْقُطُ بِتَرْكِهَا بِلَا عُذْرٍ ، وَإِنْ أَشْهَدَ وَقْتَ عِلْمِهِ فَلَا ، ثُمَّ إنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَهُ مَعَ إمْكَانِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى إشْهَادِ عَدْلٍ أَوْ مَسْتُورِي الْحَالِ أَوْ أَخْبَرَاهُ فَلَمْ يَطْلُبْ تَكْذِيبًا أَوْ قَدَرَ مُعَذِّرٌ عَلَى التَّوْكِيلِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ أَوْ نَسِيَ الْمُطَالَبَةَ أَوْ الْبَيْعَ أَوْ جَهِلَهَا أَوْ ظَنَّ الْمُشْتَرِي زَيْدًا فَبَانَ غَيْرَهُ أَوْ قَالَ بِكَمْ اشْتَرَيْتَ أَوْ اشْتَرَيْت رَخِيصًا أَوْ جَهِلَهَا حَتَّى بَاعَ حِصَّتَهُ فَوَجْهَانِ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يُشْهِدْ وَبَادَرَ بِمُضِيٍّ مُعْتَادٍ ( م 12 - 23 ) وَالْأَصَحُّ : 539 لَا يَلْزَمُهُ قَطْعُ حَمَّامٍ وَطَعَامٍ وَنَافِلَةٍ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ حِينَ يَسْمَعُ حَتَّى يُعْلَمَ طَلَبُهُ ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ وَلَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ ، وَعَنْهُ : يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ ، 540 اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَعَنْهُ : عَلَى التَّرَاخِي ، كَخِيَارِ عَيْبٍ ، وَتَسْقُطُ بِتَكْذِيبِهِ عَدْلَيْنِ ، لَا بِدَلَالَتِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَرِضَاهُ بِهِ ، 541 وَضَمَانُ ثَمَنِهِ وَتَسْلِيمُهُ عَلَيْهِ ، وَالْأَصَحُّ : وَلَوْ دَعَا بَعْدَهُ لَهُ فِي صَفْقَتِهِ أَوْ بِالْمَغْفِرَةِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَلَا بِإِسْقَاطِهَا قَبْلَهُ ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ وَلَا بِتَوْكِيلِهِ فِيهِ لِأَحَدِهِمَا ، 542 فِي الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : لِوَكِيلِ بَائِعٍ ، وَقِيلَ : عَكْسُهُ ، وَمِثْلُهُ وَصِيٌّ وَحَاكِمٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث