الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3117 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 29 وَ 30 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَبِلَ نِصْفَهُمَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ بَاعَ كُلًّا مِنْهُمَا بِكَذَا فَقَبِلَ أَحَدَهُمَا بِثَمَنِهِ فَفِي الصِّحَّةِ خِلَافٌ فِي الِانْتِصَارِ ، انْتَهَى . ذَكَرَهُ فِي رَدِّ أَحَد الْمَبِيعِينَ بِالْعَيْبِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 29 ) لَوْ أَوْجَبَ الْبَائِعُ شُفْعَتَيْنِ مِنْ مَكَانَيْنِ فِي الْبَيْعِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي نِصْفَهُمَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ أَمْ لَا ؟ حَكَى فِي الِانْتِصَارِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ ( قُلْت ) : الصَّوَابُ عَدَمُ الصِّحَّةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ إيجَابٍ فِي الْمَجْلِسِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ وَقَدْ قَطَعَ فِي الْكَافِي فِي الْخَلْعِ فِيمَا إذَا قَالَ : بِعْتُك عَبِيدِي الثَّلَاثَةَ بِأَلْفٍ فَقَالَ : وَاحِدًا بِثُلُثِ الْأَلْفِ ، أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ، وَهَذِهِ قَرِيبَةٌ مِنْهُمَا .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 30 ) لَوْ بَاعَ شُفْعَتَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَذَا فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا بِثَمَنِهِ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ أَمْ لَا ؟ حَكَى فِي الِانْتِصَارِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ ( قُلْت ) : الصَّوَابُ هُنَا الصِّحَّةُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث