الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَقِيلَ : إنْ سَبَّلَ مَاءً لِلشُّرْبِ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ ، فَشُرْبُ مَاءٍ لِلْوُضُوءِ يُتَوَجَّهُ عَلَيْهِ وَأَوْلَى .
وَقَالَ الْآجُرِّيُّ فِي الْفَرَسِ الْحَبِيسِ : لَا يُعِيرُهُ وَلَا يُؤَجِّرُهُ إلَّا لِنَفْعِ الْفَرَسِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْكَبَهُ فِي حَاجَةٍ إلَّا لِتَأْدِيبِهِ وَجَمَالٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَرِفْعَةٍ لَهُمْ أَوْ غَيْظَةٍ لِلْعَدُوِّ ، وَتَقَدَّمَ وَجْهٌ : يَحْرُمُ الْوُضُوءُ مِنْ زَمْزَمَ ، 603 فَعَلَى نَجَاسَةِ الْمُنْفَصِلِ وَاضِحٌ وَقِيلَ لِمُخَالَفَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ وَأَنَّهُ لَوْ سَبَّلَ مَاءً لِلشُّرْبِ فِي كَرَاهَةِ الْوُضُوءِ مِنْهُ وَتَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ فِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرِهَا ، وَعَنْهُ خُرُوجُ بُسُطِ مَسْجِدٍ وَحُصُرِهِ لِمَنْ يَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ ، وَسُئِلَ عَنْ التَّعْلِيمِ بِسِهَامِ الْغَزْوِ فَقَالَ : هَذَا مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَخَافُ أَنْ تُكْسَرَ ، وَلَهُ رُكُوبُ الدَّابَّةِ لِعَلَفِهَا ، نَقَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ .
وَقَالَ الْآجُرِّيُّ فِي الْفَرَسِ الْحَبِيسِ : لَا يُعِيرُهُ وَلَا يُؤَجِّرُهُ إلَّا لِنَفْعِ الْفَرَسِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْكَبَهُ فِي حَاجَةٍ إلَّا لِتَأْدِيبِهِ وَجَمَالٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَرِفْعَةٍ لَهُمْ أَوْ غَيْظَةٍ لِلْعَدُوِّ ، وَتَقَدَّمَ وَجْهٌ : يَحْرُمُ الْوُضُوءُ مِنْ زَمْزَمَ ، 603 فَعَلَى نَجَاسَةِ الْمُنْفَصِلِ وَاضِحٌ وَقِيلَ لِمُخَالَفَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ وَأَنَّهُ لَوْ سَبَّلَ مَاءً لِلشُّرْبِ فِي كَرَاهَةِ الْوُضُوءِ مِنْهُ وَتَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ فِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرِهَا ، وَعَنْهُ خُرُوجُ بُسُطِ مَسْجِدٍ وَحُصُرِهِ لِمَنْ يَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ ، وَسُئِلَ عَنْ التَّعْلِيمِ بِسِهَامِ الْغَزْوِ فَقَالَ : هَذَا مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَخَافُ أَنْ تُكْسَرَ ، وَلَهُ رُكُوبُ الدَّابَّةِ لِعَلَفِهَا ، نَقَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث