الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَيَلْزَمُ تَعْمِيمُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَالتَّسْوِيَةُ إنْ أَمْكَنَ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُمْ ، وَاحْتَجَّ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَعَنْهُ : وَإِنْ وَصَّى فِي أَهْلِ سِكَّتِهِ وَهُمْ أَهْلُ دَرْبِهِ التَّفْضِيلُ لِحَاجَةٍ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَقِيَاسُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ وَنَقَلَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا الْمَرُّوذِيُّ التَّسْوِيَةَ ، وَيُعْتَبَرُ سُكْنَاهُ وَقْتَ وَصِيَّةٍ ، 605 نَصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ .
وَفِي الْمُغْنِي : أَوْ طَرَأَ إلَيْهِ بَعْدَهَا ، وَقِيلَ : هُمَا أَهْلُ الْمَحَلَّةِ الَّذِينَ طَرِيقُهُمْ بِدَرْبِهِ ، وَعَنْهُ : فِيمَنْ وَصَّى ، فِي فُقَرَاءِ مَكَّةَ يَنْظُرُ أَحْوَجَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ابْتِدَاءٌ كَفَى وَاحِدٌ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ ، وَقِيلَ : فِي الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَنْصُوصِ إعْطَاءُ فَقِيرٍ أَكْثَرَ مِنْ زَكَاةٍ ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَصْنَافِهَا أَوْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ اقْتَصَرَ عَلَى صِنْفٍ ، كَزَكَاةٍ ، وَقِيلَ : لَا ، قَالَ فِي الْخِلَافِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَصَّى بِثُلُثِهِ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ : يُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ . فَعَلَى هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ يُعْتَبَرُ فِيهَا لَفْظُ الْمُوصِي ، وَأَوَامِرُ اللَّهِ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْمَقْصُودُ ، بِدَلَالَةِ أَنَّ الْمُوصِي لِلْمَسَاكِينِ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِمْ ، وَالْإِطْعَامُ فِي الْكَفَّارَةِ يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى غَيْرِ الْمَسَاكِينِ وَإِنْ كَانُوا مَنْصُوصًا عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ قَالَ : أُعْتِقُ عَبْدِي لِأَنَّهُ أَسْوَدُ ، لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَهُ ، وَعَكْسُهُ أَمْرُ اللَّهِ قَالَ : وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ الشَّيْءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَسَاكِينِ هَلْ يُعْطَى مِنْهُ فِي السَّبِيلِ ؟ قَالَ : لَا ، وَيُعْطَى الْمَسَاكِينُ كَمَا أَوْصَى وَقَالَ الْقَاضِي عَنْ الْقَوْلِ الَّذِي قَبْلَهُ : أَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ فِيمَنْ وَصَّى أَنْ يُفَرَّقَ فِي فُقَرَاءِ مَكَّةَ هَلْ يُفَرَّقُ عَلَى قَوْمٍ 606 دُونَ قَوْمٍ ؟ فَقَالَ : يُنْظَرُ إلَى أَحْوَجِهِمْ ، قَالَ : وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ اعْتَبَرَ الْحَاجَةَ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْعَدَدَ ، كَذَا قَالَ الْقَاضِي ، مَعَ أَنَّ النَّصَّ فِي فُقَرَاءِ مَكَّةَ وَهُمْ مُعَيَّنُونَ ، وَقِيلَ لِكُلِّ صِنْفٍ ثُمُنٌ ، إنْ افْتَقَرَ شَمِلَهُ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ ذَكَرَ الْفُقَرَاءَ أَوْ الْمَسَاكِينَ أَعْطَى الْآخَرَ .
وَفِيهِ وَجْهٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي قَدْ يَعْرَى عَنْ فَائِدَةٍ ، فَاعْتُبِرَ لَفْظُهُ . وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : يَعْمَلُ وَالِي الْمَظَالِمِ فِي وَقْفٍ عَامٍّ بِدِيوَانِ حَاكِمٍ أَوْ سَلْطَنَةٍ أَوْ كِتَابٍ قَدِيمٍ يَقَعُ فِي النَّفْسِ صِحَّتُهُ .
وَفِي الْمُغْنِي : أَوْ طَرَأَ إلَيْهِ بَعْدَهَا ، وَقِيلَ : هُمَا أَهْلُ الْمَحَلَّةِ الَّذِينَ طَرِيقُهُمْ بِدَرْبِهِ ، وَعَنْهُ : فِيمَنْ وَصَّى ، فِي فُقَرَاءِ مَكَّةَ يَنْظُرُ أَحْوَجَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ابْتِدَاءٌ كَفَى وَاحِدٌ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ ، وَقِيلَ : فِي الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَنْصُوصِ إعْطَاءُ فَقِيرٍ أَكْثَرَ مِنْ زَكَاةٍ ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَصْنَافِهَا أَوْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ اقْتَصَرَ عَلَى صِنْفٍ ، كَزَكَاةٍ ، وَقِيلَ : لَا ، قَالَ فِي الْخِلَافِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَصَّى بِثُلُثِهِ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ : يُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ . فَعَلَى هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ يُعْتَبَرُ فِيهَا لَفْظُ الْمُوصِي ، وَأَوَامِرُ اللَّهِ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْمَقْصُودُ ، بِدَلَالَةِ أَنَّ الْمُوصِي لِلْمَسَاكِينِ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِمْ ، وَالْإِطْعَامُ فِي الْكَفَّارَةِ يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى غَيْرِ الْمَسَاكِينِ وَإِنْ كَانُوا مَنْصُوصًا عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ قَالَ : أُعْتِقُ عَبْدِي لِأَنَّهُ أَسْوَدُ ، لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَهُ ، وَعَكْسُهُ أَمْرُ اللَّهِ قَالَ : وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ الشَّيْءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَسَاكِينِ هَلْ يُعْطَى مِنْهُ فِي السَّبِيلِ ؟ قَالَ : لَا ، وَيُعْطَى الْمَسَاكِينُ كَمَا أَوْصَى وَقَالَ الْقَاضِي عَنْ الْقَوْلِ الَّذِي قَبْلَهُ : أَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ فِيمَنْ وَصَّى أَنْ يُفَرَّقَ فِي فُقَرَاءِ مَكَّةَ هَلْ يُفَرَّقُ عَلَى قَوْمٍ 606 دُونَ قَوْمٍ ؟ فَقَالَ : يُنْظَرُ إلَى أَحْوَجِهِمْ ، قَالَ : وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ اعْتَبَرَ الْحَاجَةَ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْعَدَدَ ، كَذَا قَالَ الْقَاضِي ، مَعَ أَنَّ النَّصَّ فِي فُقَرَاءِ مَكَّةَ وَهُمْ مُعَيَّنُونَ ، وَقِيلَ لِكُلِّ صِنْفٍ ثُمُنٌ ، إنْ افْتَقَرَ شَمِلَهُ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ ذَكَرَ الْفُقَرَاءَ أَوْ الْمَسَاكِينَ أَعْطَى الْآخَرَ .
وَفِيهِ وَجْهٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي قَدْ يَعْرَى عَنْ فَائِدَةٍ ، فَاعْتُبِرَ لَفْظُهُ . وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : يَعْمَلُ وَالِي الْمَظَالِمِ فِي وَقْفٍ عَامٍّ بِدِيوَانِ حَاكِمٍ أَوْ سَلْطَنَةٍ أَوْ كِتَابٍ قَدِيمٍ يَقَعُ فِي النَّفْسِ صِحَّتُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث