الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3220 · ص. المطبوع 607 · الشرح
وَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ فَالذَّكَرُ كَأُنْثَى ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَيَأْتِي فِي الْهِبَةِ ، وَفِي شُمُولِهِ وَلَدَ بَنِيهِ الْمَوْجُودَ وَعَنْهُ : وَمَنْ سَيُوجَدُ وَفِي وَصِيَّةٍ قَبْلَ مَوْتِ مُوصٍ رِوَايَتَانِ ( م 5 و 8 ) وَالْأَصَحُّ مُرَتَّبًا ، كَبَطْنٍ بَعْدَ بَطْنٍ ، أَوْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ، أَوْ الْأَوَّلَ وَنَحْوَهُ ، وَقِيلَ : يَشْمَلُ 607 وَلَدَ بَنَاتِهِ وَلَوْ كَانَ وَلَدَ فُلَانٍ قَبِيلَةً أَوْ قَالَ أَوْلَادِي وَأَوْلَادُهُمْ فَلَا تَرْتِيبَ ، 608 وَسَأَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ عَمَّنْ وَقَفَ شَيْئًا فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ وَلِوَلَدِهِ . قَالَ : وَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَلِوَلَدِهِ ، وَلَوْ قَالَ وَلَدِي فَإِذَا انْقَرَضَ وَلَدُهُ فَالْفُقَرَاءُ شَمِلَهُ ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ أَوْ نَسْلِهِ أَوْ ذُرِّيَّتِهِ أَوْ عَقِبِهِ وَلَا قَرِينَةَ لَمْ يَشْمَلْ وَلَدَ بَنَاتِهِ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ كَمَنْ يَنْتَسِبُ إلَيَّ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، وَعَنْهُ : إنْ لَمْ يَقُلْ لِصُلْبِي ، وَقِيلَ : إنْ قَالَهُ شَمِلَ وَلَدَ بِنْتِهِ لِصُلْبِهِ فَقَطْ ، وَعَنْهُ : يَشْمَلُهُمْ غَيْرَ وَلَدِ وَلَدِهِ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ ، يَشْمَلُ فِي الذُّرِّيَّةِ وَأَنَّ الْخِلَافَ فِي وَلَدِ وَلَدِهِ ، وَتَجَدُّدُ حَقِّ حَمْلٍ بِانْفِصَالِهِ مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ ، كَمُشْتَرٍ ، نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث