الفروع
الفروع · الجزء الرابع
606 مَسْأَلَةُ 8 و 9 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءُ فَالذَّكَرُ كَأُنْثَى ، نَصَّ عَلَيْهِ وَفِي شُمُولِهِ وَلَدَ بَنِيهِ الْمَوْجُودَ وَعَنْهُ : وَمَنْ سَيُوجَدُ وَفِي وَصِيَّةٍ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8 ) هَلْ يَشْمَلُ وَلَدَ بَنِيهِ إذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُقْنِعِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَشْمَلُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَيُوسُفَ بْنِ مُوسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : الْمَذْهَبُ دُخُولُهُمْ .
وَقَالَ النَّاظِمُ : وَهُوَ أَوْلَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ 607 وَابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَالْقَاضِي فِيمَا عَلَّقَهُ بِخَطِّهِ عَلَى ظَهْرِ خِلَافِهِ ، وَالشِّيرَازِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَابْنِ رَزِينٍ وَالْفَائِقِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَدْخُلُونَ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي بَابِ الْوَصَايَا وَالْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ : لَا يَدْخُلُونَ بِدُونِ قَرِينَةٍ ، قَالَ الشَّيْخُ أَيْضًا وَالشَّارِحُ : اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَنَّهُ لَا يَشْمَلُ مَنْ سَيُوجَدُ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَقَالَا : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) وَهِيَ الَّتِي أَخَّرَهَا يَشْمَلُهُ أَيْضًا ، وَهِيَ الصَّحِيحَةُ ، نَصَّ عَلَيْهَا فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَيُوسُفَ بْنِ مُوسَى وَابْنُ الْمُنَادِي كَمَا تَقَدَّمَ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَ النَّاظِمُ : هَذَا أَوْلَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 ) حُكْمُ مَا إذَا أَوْصَى لِوَلَدِ غَيْرِهِ فِي دُخُولِ وَلَدِ بَنِيهِ الْمَوْجُودِينَ وَمَنْ سَيُوجَدُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَقَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي حُكْمُ مَا تَقَدَّمَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا .
( تَنْبِيهٌ ) قَدْ يُقَالُ : شَمِلَتْ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ : وَعَنْهُ وَمَنْ سَيُوجَدُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ بَعْدَ الْوَقْفِ ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَشْمَلُهُ ، فَيَسْتَحِقُّ مَعَ مَنْ كَانَ مَوْجُودًا ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ إنْ قُلْنَا شَمِلَهُ كَلَامُهُ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ .
( أَحَدُهُمَا ) يَشْمَلُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَيُوسُفَ بْنِ مُوسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : الْمَذْهَبُ دُخُولُهُمْ .
وَقَالَ النَّاظِمُ : وَهُوَ أَوْلَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ 607 وَابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَالْقَاضِي فِيمَا عَلَّقَهُ بِخَطِّهِ عَلَى ظَهْرِ خِلَافِهِ ، وَالشِّيرَازِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَابْنِ رَزِينٍ وَالْفَائِقِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَدْخُلُونَ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي بَابِ الْوَصَايَا وَالْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ : لَا يَدْخُلُونَ بِدُونِ قَرِينَةٍ ، قَالَ الشَّيْخُ أَيْضًا وَالشَّارِحُ : اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَنَّهُ لَا يَشْمَلُ مَنْ سَيُوجَدُ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَقَالَا : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) وَهِيَ الَّتِي أَخَّرَهَا يَشْمَلُهُ أَيْضًا ، وَهِيَ الصَّحِيحَةُ ، نَصَّ عَلَيْهَا فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَيُوسُفَ بْنِ مُوسَى وَابْنُ الْمُنَادِي كَمَا تَقَدَّمَ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَ النَّاظِمُ : هَذَا أَوْلَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 ) حُكْمُ مَا إذَا أَوْصَى لِوَلَدِ غَيْرِهِ فِي دُخُولِ وَلَدِ بَنِيهِ الْمَوْجُودِينَ وَمَنْ سَيُوجَدُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَقَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي حُكْمُ مَا تَقَدَّمَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا .
( تَنْبِيهٌ ) قَدْ يُقَالُ : شَمِلَتْ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ : وَعَنْهُ وَمَنْ سَيُوجَدُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ بَعْدَ الْوَقْفِ ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَشْمَلُهُ ، فَيَسْتَحِقُّ مَعَ مَنْ كَانَ مَوْجُودًا ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ إنْ قُلْنَا شَمِلَهُ كَلَامُهُ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث