الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَلَا يَجُوزُ لِوَارِثِهِ بِثُلُثِهِ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ لِغَيْرِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : يُكْرَهُ ، وَعَنْهُ : فِي صِحَّتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ ، نَقَلَهُ حَنْبَلٌ ، وَيَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ لَهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، كَالرَّدِّ ، وَعَنْهُ : وَقَبْلَهُ فِي مَرَضِهِ خَرَّجَهَا الْقَاضِي أَبُو حَازِمٍ مِنْ إذْنِ الشَّفِيعِ فِي الشِّرَاءِ ، ذَكَرَهُ فِي النَّوَادِرِ ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَشَيْخُنَا ، وَهِيَ تَنْفِيذٌ لِصِحَّتِهَا بِلَفْظِهَا وَبِقَوْلِهِ أَمْضَيْت ، فَلَا يَرْجِعُ مُجِيزُ وَالِدٍ ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُوصِي ، وَيَلْزَمُ بِغَيْرِ قَبُولِهِ وَقَبْضِهِ وَلَوْ مِنْ سَفِيهٍ وَمُفْلِسٍ ، وَمَعَ كَوْنِهِ وَقْفًا عَلَى مُجِيزِهِ ، وَمَعَ جَهَالَةِ الْمُجَازِ ، وَيُزَاحَمُ بِمُجَازٍ لِثُلُثِهِ لِلَّذِي لَمْ يُجَاوِزْهُ لِقَصْدِهِ تَفْضِيلَهُ ، كَجَمَلِهِ الزَّائِدِ لِثَالِثٍ ، وَكَوَصِيَّةٍ بِمِائَةٍ وَبِمِائَتَيْنِ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، فَنِصْفٌ وَثُلُثٌ مِنْ خَمْسَةٍ ، لِرَبِّ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْآخَرِ سَهْمَانِ ، نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ ، أَجَازُوا أَوْ رَدُّوا ، بِخِلَافِ وَصِيَّتِهِ بِمَالِهِ وَبِمِثْلِهِ لِوَاحِدٍ وَبِمَالِهِ لِآخَرَ إنْ سَلَّمَ ، لِعَدَمِ تَصَوُّرِ صِحَّةِ الزَّائِدِ ، وَالنِّصْفُ يَصِحُّ إنْ أَجَازُوا ، وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يُقَسَّمُ الْمَالُ مَعَ الْإِجَازَةِ ، وَالثُّلُثُ مَعَ الرَّدِّ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ ، وَيَأْتِي فِي عَمَلِ الْوَصَايَا ، وَعَنْهُ : هِبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ ، وَأَطْلَقَهَا أَبُو الْفَرَجِ ، 662 وَخَصَّهَا فِي الِانْتِصَارِ بِالْوَارِثِ ، فَيَنْعَكِسُ الْحُكْمُ وَلَا يُزَاحِمُ بِمُجَاوِزٍ لِثُلُثِهِ ، لِبُطْلَانِهِ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : يُكْرَهُ ، وَعَنْهُ : فِي صِحَّتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ ، نَقَلَهُ حَنْبَلٌ ، وَيَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ لَهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، كَالرَّدِّ ، وَعَنْهُ : وَقَبْلَهُ فِي مَرَضِهِ خَرَّجَهَا الْقَاضِي أَبُو حَازِمٍ مِنْ إذْنِ الشَّفِيعِ فِي الشِّرَاءِ ، ذَكَرَهُ فِي النَّوَادِرِ ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَشَيْخُنَا ، وَهِيَ تَنْفِيذٌ لِصِحَّتِهَا بِلَفْظِهَا وَبِقَوْلِهِ أَمْضَيْت ، فَلَا يَرْجِعُ مُجِيزُ وَالِدٍ ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُوصِي ، وَيَلْزَمُ بِغَيْرِ قَبُولِهِ وَقَبْضِهِ وَلَوْ مِنْ سَفِيهٍ وَمُفْلِسٍ ، وَمَعَ كَوْنِهِ وَقْفًا عَلَى مُجِيزِهِ ، وَمَعَ جَهَالَةِ الْمُجَازِ ، وَيُزَاحَمُ بِمُجَازٍ لِثُلُثِهِ لِلَّذِي لَمْ يُجَاوِزْهُ لِقَصْدِهِ تَفْضِيلَهُ ، كَجَمَلِهِ الزَّائِدِ لِثَالِثٍ ، وَكَوَصِيَّةٍ بِمِائَةٍ وَبِمِائَتَيْنِ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، فَنِصْفٌ وَثُلُثٌ مِنْ خَمْسَةٍ ، لِرَبِّ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْآخَرِ سَهْمَانِ ، نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ ، أَجَازُوا أَوْ رَدُّوا ، بِخِلَافِ وَصِيَّتِهِ بِمَالِهِ وَبِمِثْلِهِ لِوَاحِدٍ وَبِمَالِهِ لِآخَرَ إنْ سَلَّمَ ، لِعَدَمِ تَصَوُّرِ صِحَّةِ الزَّائِدِ ، وَالنِّصْفُ يَصِحُّ إنْ أَجَازُوا ، وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يُقَسَّمُ الْمَالُ مَعَ الْإِجَازَةِ ، وَالثُّلُثُ مَعَ الرَّدِّ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ ، وَيَأْتِي فِي عَمَلِ الْوَصَايَا ، وَعَنْهُ : هِبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ ، وَأَطْلَقَهَا أَبُو الْفَرَجِ ، 662 وَخَصَّهَا فِي الِانْتِصَارِ بِالْوَارِثِ ، فَيَنْعَكِسُ الْحُكْمُ وَلَا يُزَاحِمُ بِمُجَاوِزٍ لِثُلُثِهِ ، لِبُطْلَانِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث