الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَلِعَبْدِهِ 679 بِمُعَيَّنٍ ، كَمُشَاعٍ ، فَعَنْهُ : كَمَا لَهُ ، وَعَنْهُ : يَشْتَرِي وَيُعْتِقُ ، وَالْمَذْهَبُ : لَا يَصِحُّ ( م 2 ) وَعَنْهُ : مَنْعُهَا كَقِنٍّ زَمَنَهَا ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ . وَتَصِحُّ وَصِيَّتُهُ لَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ ، وَيُعْتَقُ بِقَبُولِهِ إنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَإِلَّا بِقَدْرِهِ ، وَيَصِحُّ لِعَبْدٍ إنْ مَلَكَ .
وَفِي الْوَاضِحِ : أَوْ لَا ، وَهِيَ لِسَيِّدِهِ مَا لَمْ يَكُنْ حُرًّا وَقْتَ مَوْتِ مُوصٍ ، وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ قَبُولِهِ فَالْخِلَافُ ، وَلَا يَصِحُّ لِعَبْدِ وَارِثِهِ وَقَاتِلِهِ مَا لَمْ يَصِرْ حُرًّا وَقْتَ نَقْلِ الْمِلْكِ ، وَيَصِحُّ لِمُكَاتَبِ 680 وَارِثِهِ ،
وَفِي الْوَاضِحِ : أَوْ لَا ، وَهِيَ لِسَيِّدِهِ مَا لَمْ يَكُنْ حُرًّا وَقْتَ مَوْتِ مُوصٍ ، وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ قَبُولِهِ فَالْخِلَافُ ، وَلَا يَصِحُّ لِعَبْدِ وَارِثِهِ وَقَاتِلِهِ مَا لَمْ يَصِرْ حُرًّا وَقْتَ نَقْلِ الْمِلْكِ ، وَيَصِحُّ لِمُكَاتَبِ 680 وَارِثِهِ ،
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث