الفروع
الفروع · الجزء الرابع
678 بَابُ الْمُوصَى لَهُ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِأُمِّ الْوَلَدِ : وَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ تَزْوِيجِهَا فَفَعَلَتْ وَأَخَذَتْ الْوَصِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَقِيلَ : تَبْطُلُ ، وَقِيلَ : لَا ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( أَحَدُهُمَا ) تَبْطُلُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ ، الْخِرَقِيِّ إذَا وَصَّى لِعَبْدِهِ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ فِي بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ قَبْلَ آخِرِهِ بِقَرِيبٍ مِنْ كُرَّاسَيْنِ : قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ : وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا مَالًا يَعْنِي إلَى زَوْجَتِهِ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَزَوَّجَتْ تَرُدُّ الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ ، انْتَهَى . قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ : وَإِنْ أَعْطَتْهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا رَدَّهُ إذَا تَزَوَّجَ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا مَالًا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهِ . فَتَزَوَّجَتْ رَدَّتْهُ إلَى وَرَثَتِهِ ، نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ ، انْتَهَى . 679 فَقِيَاسُ هَذَا النَّصِّ أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ تَرُدُّ مَا أَخَذَتْ مِنْ الْوَصِيَّةِ إذَا تَزَوَّجَتْ ، وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِرَدِّهَا ، وَاخْتَارَهُ الْحَارِثِيُّ ، وَهُوَ الصَّوَابُ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا تَبْطُلُ ، كَوَصِيَّتِهِ بِعِتْقِ أَمَتِهِ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَمَاتَ فَقَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ عَتَقَتْ . فَإِذَا تَزَوَّجَتْ لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهَا ، قَوْلًا وَاحِدًا عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُرَدَّ إلَى الرِّقِّ ، قَالَ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، وَنَصَرَهُ ( قُلْت ) : وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَبْقَى عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهَا قِيمَتُهَا ، مُرَاعَاةً لِلْحَقَّيْنِ ، وَلَمْ أَرَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( أَحَدُهُمَا ) تَبْطُلُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ ، الْخِرَقِيِّ إذَا وَصَّى لِعَبْدِهِ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ فِي بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ قَبْلَ آخِرِهِ بِقَرِيبٍ مِنْ كُرَّاسَيْنِ : قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ : وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا مَالًا يَعْنِي إلَى زَوْجَتِهِ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَزَوَّجَتْ تَرُدُّ الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ ، انْتَهَى . قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ : وَإِنْ أَعْطَتْهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا رَدَّهُ إذَا تَزَوَّجَ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا مَالًا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهِ . فَتَزَوَّجَتْ رَدَّتْهُ إلَى وَرَثَتِهِ ، نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ ، انْتَهَى . 679 فَقِيَاسُ هَذَا النَّصِّ أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ تَرُدُّ مَا أَخَذَتْ مِنْ الْوَصِيَّةِ إذَا تَزَوَّجَتْ ، وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِرَدِّهَا ، وَاخْتَارَهُ الْحَارِثِيُّ ، وَهُوَ الصَّوَابُ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا تَبْطُلُ ، كَوَصِيَّتِهِ بِعِتْقِ أَمَتِهِ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَمَاتَ فَقَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ عَتَقَتْ . فَإِذَا تَزَوَّجَتْ لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهَا ، قَوْلًا وَاحِدًا عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُرَدَّ إلَى الرِّقِّ ، قَالَ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، وَنَصَرَهُ ( قُلْت ) : وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَبْقَى عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهَا قِيمَتُهَا ، مُرَاعَاةً لِلْحَقَّيْنِ ، وَلَمْ أَرَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث