الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3385 · ص. المطبوع 696 · الشرح
وَإِنْ وَصَّى 696 بِنَفْعِهَا وَقْتًا فَقِيلَ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ وَحْدَهُ مِنْ ثُلُثِهِ ، لِإِمْكَانِ تَقْوِيمِهِ مُفْرَدًا ( م 9 ) وَيَصِحُّ بَيْعُهَا ، وَيَصِحُّ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وَالْوَلَاءِ لِسَيِّدِهِ ، وَبِالْمُكَاتَبِ وَهُوَ كَمُشْتَرِيهِ ، وَيَصِحُّ بِهِ لِزَيْدٍ وَبِدِينِهِ لِعَمْرٍو ، وَيُعْتَقُ بِأَدَائِهِ وَيَمْلِكُهُ زَيْدٌ بِعَجْزِهِ ، فَتَبْطُلُ وَصِيَّةُ عَمْرٍو مُطْلَقًا فِيمَا بَقِيَ ، وَإِنْ قَالَ ضَعُوا 697 نَجْمًا فَمَا شَاءَ وَارِثُهُ ، وَإِنْ قَالَ أَكْثَرُ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلُ نِصْفِهِ وُضِعَ فَوْقَ نِصْفِهِ وَفَوْقَ رُبُعِهِ ، وَإِنْ قَالَ مَا شَاءَ فَالْكُلُّ ، وَقِيلَ : لَا ، كَمَا شَاءَ مِنْ مَالِهَا ، وَفِي الْخِلَافِ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَصِحُّ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وَالْعَقْلِ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث