الفروع
الفروع · الجزء الرابع
710 مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ عَزْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ : أَوْ غَابَ لَزِمَ ضَمُّ أَمِينٍ ، فَإِنْ وُجِدَ مِنْهُمَا فَفِي الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي لَوْ وُجِدَ مِنْهُمَا مَا يُوجِبُ عَزْلَهُمَا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَلَوْ مَاتَ جَازَ إقَامَةُ وَاحِدٍ ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُمَا مَا يُوجِبُ عَزْلَهُمَا جَازَ أَنْ يُقِيمَ الْحَاكِمُ بَدَلَهَا وَاحِدًا ، فِي الْأَصَحِّ .
وَقَالَ فِي الصُّغْرَى : وَإِنْ مَاتَا جَازَ أَنْ يُقِيمَ الْحَاكِمُ بَدَلَهُمَا وَاحِدًا ، فِي الْأَصَحِّ ، قَالَ ابْنُ رَزِينٍ : فَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُهُمَا فَلَهُ نَصْبُ وَاحِدٍ ، وَقِيلَ : لَا يُنَصِّبُ إلَّا اثْنَيْنِ ، انْتَهَى . إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ جَوَازُ الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ يَكْفِي وَاحِدٌ ، انْتَهَى . وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ ( قُلْت ) : وَهُوَ قَوِيٌّ ، هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ أَوْ لُزُومِ اثْنَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ فِي الصُّغْرَى : وَإِنْ مَاتَا جَازَ أَنْ يُقِيمَ الْحَاكِمُ بَدَلَهُمَا وَاحِدًا ، فِي الْأَصَحِّ ، قَالَ ابْنُ رَزِينٍ : فَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُهُمَا فَلَهُ نَصْبُ وَاحِدٍ ، وَقِيلَ : لَا يُنَصِّبُ إلَّا اثْنَيْنِ ، انْتَهَى . إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ جَوَازُ الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ يَكْفِي وَاحِدٌ ، انْتَهَى . وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ ( قُلْت ) : وَهُوَ قَوِيٌّ ، هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ أَوْ لُزُومِ اثْنَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث