الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3515 · ص. المطبوع 70 · الشرح
70 بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَقِيلَ : لَا يَرِثُ مُسْقِطٌ ، اخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ ، وَذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ سِوَى الْقَاضِي . يَكُونُ نَصِيبُهُ بِيَدِ الْمُقِرِّ ، أَوْ يَكُونُ بِبَيْتِ الْمَالِ [ انْتَهَى ] . أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْفَائِقِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَقِيلَ : لَا يَرِثُ الِابْنُ إذَنْ ( قُلْت ) : وَهَلْ نَصِيبُهُ بِيَدِ الْمُقِرِّ أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ . انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) يُقَرُّ بِيَدِ الْمُقِرِّ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهِيَ قَرِيبَةُ النِّسْبَةِ بِمَا إذَا أَقَرَّ لِكَبِيرٍ عَاقِلٍ بِمَالٍ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ ، عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ; لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَقُولُ أَنَا لَا أَسْتَحِقُّهُ . إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَفِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ ; لِكَوْنِ الْوَجْهَيْنِ إنَّمَا خَرَّجَهُمَا صَاحِبُ الرِّعَايَةِ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ تَرْجِيحُ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الْخِلَافَ قَوِيٌّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
71 ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ أَخَذَ نِصْفَ مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ . انْتَهَى . فِي أَخْذِهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ نَظَرٌ ، إذْ قَدْ يَكُونُ الْمُقِرُّ بِهِ لَا يَسْتَحِقُّ نِصْفَ ذَلِكَ وَلَا نِصْفَ التَّرِكَةِ ، نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ صَحِيحٌ ، وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث