الفروع
الفروع · الجزء الخامس
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ شَهِدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ وَلَدُهُ أَوْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ ثَبَتَ وَإِلَّا فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُقِرِّينَ الْوَارِثِينَ ، وَقِيلَ : لَا ، جَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ وَغَيْرُهُ ، فَلَوْ كَانَ الْمُقِرُّ بِهِ أَخًا وَمَاتَ الْمُقِرُّ عَنْ بَنِي عَمٍّ وَرِثُوهُ ، 72 وَعَلَى الْأَوَّلِ يَرِثُهُ الْأَخُ ، وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ وَلَدِ الْمُقِرِّ الْمُنْكِرِ لَهُ تَبَعًا فَتَثْبُتُ الْعُمُومَةُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُقِرِّ تَبَعًا ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، مِنْهُمْ ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَثْبُتُ .
( تَنْبِيهَانِ ) : ( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ : وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إقْرَارَهُ لَهُ كَوَصِيَّةٍ ، فَيَأْخُذُ الْمَالَ فِي وَجْهٍ ، وَثُلُثَهُ فِي آخَرَ ، وَقِيلَ : الْمَالُ لِبَيْتِ الْمَالِ . انْتَهَى . هَذَا الْخِلَافُ طَرِيقَةٌ مُؤَخِّرَةٌ ; لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَدَّمَ حُكْمًا فِي الْمَسْأَلَةِ غَيْرَ ذَلِكَ .
( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : " وَفِي اعْتِبَارِ عَدَالَتِهِمَا الرِّوَايَتَانِ " . انْتَهَى . مُرَادُهُ بِالرَّاوِيَتَيْنِ الرِّوَايَتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرَهُمَا فِيمَا إذَا أَقَرَّ اثْنَانِ مِنْهُمْ بِنَسَبِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَفِي ثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ رِوَايَتَانِ ، وَهُمَا فِي إقْرَارِهِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ فِي عَدَالَتِهِمَا ، ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ . انْتَهَى كَلَامُهُ فِي الْفَائِقِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الشَّهَادَةِ ، قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، فَعَلَى هَذَا لَا بُدَّ مِنْ عَدَالَتِهِمَا .
( أَحَدُهُمَا ) يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُقِرِّ تَبَعًا ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، مِنْهُمْ ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَثْبُتُ .
( تَنْبِيهَانِ ) : ( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ : وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إقْرَارَهُ لَهُ كَوَصِيَّةٍ ، فَيَأْخُذُ الْمَالَ فِي وَجْهٍ ، وَثُلُثَهُ فِي آخَرَ ، وَقِيلَ : الْمَالُ لِبَيْتِ الْمَالِ . انْتَهَى . هَذَا الْخِلَافُ طَرِيقَةٌ مُؤَخِّرَةٌ ; لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَدَّمَ حُكْمًا فِي الْمَسْأَلَةِ غَيْرَ ذَلِكَ .
( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : " وَفِي اعْتِبَارِ عَدَالَتِهِمَا الرِّوَايَتَانِ " . انْتَهَى . مُرَادُهُ بِالرَّاوِيَتَيْنِ الرِّوَايَتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرَهُمَا فِيمَا إذَا أَقَرَّ اثْنَانِ مِنْهُمْ بِنَسَبِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَفِي ثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ رِوَايَتَانِ ، وَهُمَا فِي إقْرَارِهِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ فِي عَدَالَتِهِمَا ، ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ . انْتَهَى كَلَامُهُ فِي الْفَائِقِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الشَّهَادَةِ ، قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، فَعَلَى هَذَا لَا بُدَّ مِنْ عَدَالَتِهِمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث