الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3519 · ص. المطبوع 74 · الشرح
74 مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَقَرَّ بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ لَزِمَهُ مِنْ إرْثِهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُنْكِرُ فَأَقَرَّ بِهِ ابْنُهُ فَفِي تَكْمِيلِ إرْثِهَا وَجْهَانِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( أَحَدُهُمَا ) يَكْمُلُ ، ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَعْتَقِدُ أَنَّ وَالِدَهُ ظَلَمَهَا بِإِنْكَارِهِ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَكْمُلُ . 75 تَنْبِيهٌ ) . قَوْلُهُ : وَلِلْأَخِ تِسْعَةٌ . انْتَهَى . تَبِعَ صَاحِبَ الْمُحَرَّرِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، نَبَّهَ عَلَيْهِ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ ، وَتَبِعَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ ، وَهُوَ أَنَّ الْأُخْتَ بِيَدِهَا سِتَّةَ عَشَرَ ، وَيَقْتَضِي إقْرَارُهَا أَنَّ لَهَا مِنْهُ سَبْعَةً ، وَلِلزَّوْجِ سَهْمَانِ ، لَكِنَّ الزَّوْجَ بِإِنْكَارِ الْأَخِ لَا يَسْتَحِقُّ السَّهْمَيْنِ ، فَكَيْفَ تَدْفَعُهُمَا إلَى غَيْرِ مَنْ أَقَرَّتْ بِهِمَا لَهُ . انْتَهَى . قُلْت : يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ السَّهْمَيْنِ مِنْ حِصَّةِ الْأُخْتِ ، وَلَا يَدَّعِيهِمَا أَحَدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ ، وَالْأُخْتُ تَدَّعِي بِإِقْرَارِهَا أَنَّ لِلْأَخِ مِنْ الْمِيرَاثِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ ، فَكَانَ أَوْلَى بِهِمَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَيْضًا الْمُقِرُّ بِهِ يَدَّعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَالسَّهْمَانِ لَا يَدَّعِيهِمَا أَحَدٌ ، فَكَانَا لَهُ ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث