الفروع
الفروع · الجزء الخامس
( مَسْأَلَةٌ 9 ، 10 ) قَوْلُهُ عَلَى رِوَايَةِ الِاسْتِسْعَاءِ : وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّتِهِ ، وَفِي كَوْنِهَا قَبْلَ أَدَائِهَا كَحُرٍّ أَوْ مُعْتَقٍ بَعْضِهِ وَالسِّرَايَةُ بِعِتْقِ كَافِرٍ شِرْكًا لَهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَجْهَانِ . انْتَهَى . شَمِلَ كَلَامُهُ مَسْأَلَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 9 ) هَلْ يَكُونُ قَبْلَ الْأَدَاءِ كَحُرٍّ أَوْ مُعْتَقٍ بَعْضِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِالِاسْتِسْعَاءِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالزَّرْكَشِيُّ ( أَحَدُهُمَا ) حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ ، فَلَوْ مَاتَ وَبِيَدِهِ مَالٌ كَانَ لِسَيِّدِهِ مَا بَقِيَ فِي السِّعَايَةِ ، وَالْبَاقِي إرْثٌ ، 86 وَلَا يَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى أَحَدٍ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ .
وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : يُعْتَقُ كُلُّهُ وَيُسْتَسْعَى فِي قِيمَةِ بَاقِيهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُعْتَقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ السِّعَايَةِ ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ عَبْدٍ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ ، فَلَوْ مَاتَ كَانَ لِلشَّرِيكِ مِنْ مَالِهِ مِثْلُ مَا لَهُ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالسِّعَايَةِ اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 10 ) لَوْ أَعْتَقَ كَافِرٌ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَهَلْ يَسْرِي إلَى الْجَمِيعِ أَمْ لَا ؟ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْبِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ( أَحَدُهُمَا ) يَسْرِي ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ فِي الْفَائِقِ : يَسْرِي إلَى سَائِرِهِ ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَسْرِي ، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ ، قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ فِيهِ شَيْءٌ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 9 ) هَلْ يَكُونُ قَبْلَ الْأَدَاءِ كَحُرٍّ أَوْ مُعْتَقٍ بَعْضِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِالِاسْتِسْعَاءِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالزَّرْكَشِيُّ ( أَحَدُهُمَا ) حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ ، فَلَوْ مَاتَ وَبِيَدِهِ مَالٌ كَانَ لِسَيِّدِهِ مَا بَقِيَ فِي السِّعَايَةِ ، وَالْبَاقِي إرْثٌ ، 86 وَلَا يَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى أَحَدٍ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ .
وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : يُعْتَقُ كُلُّهُ وَيُسْتَسْعَى فِي قِيمَةِ بَاقِيهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُعْتَقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ السِّعَايَةِ ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ عَبْدٍ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ ، فَلَوْ مَاتَ كَانَ لِلشَّرِيكِ مِنْ مَالِهِ مِثْلُ مَا لَهُ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالسِّعَايَةِ اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 10 ) لَوْ أَعْتَقَ كَافِرٌ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَهَلْ يَسْرِي إلَى الْجَمِيعِ أَمْ لَا ؟ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْبِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ( أَحَدُهُمَا ) يَسْرِي ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ فِي الْفَائِقِ : يَسْرِي إلَى سَائِرِهِ ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَسْرِي ، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ ، قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ فِيهِ شَيْءٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث