الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3535 · ص. المطبوع 87 · الشرح
87 مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَعْنِي أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ لِشَرِيكِهِ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ وَلَا نِيَّةَ ، فَفِي صَرْفِهِ إلَى نَصِيبِ مُوَكِّلِهِ أَمْ نَصِيبِهِ أَمْ إلَيْهِمَا احْتِمَالَاتٌ فِي الْمُغْنِي . انْتَهَى .
( أَحَدُهَا ) يُصْرَفُ إلَى نَصِيبِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ .
( وَالثَّانِي ) يُصْرَفُ إلَى نَصِيبِ مُوَكِّلِهِ ; لِأَنَّهُ وَكِيلٌ فِيهِ فَهُوَ كَنَصِيبِهِ وَيَزِيدُ بِأَنَّهُ تَعَيَّنَ بِالتَّوْكِيلِ لِلْعِتْقِ .
( وَالثَّالِثُ ) يُصْرَفُ إلَيْهِمَا ; لِأَنَّهُ لَمَّا وَكَّلَهُ بَقِيَ فِي يَدِهِ كُلُّهُ ، وَلَيْسَ أَحَدُ النَّصِيبَيْنِ أَوْلَى بِالْعِتْقِ مِنْ الْآخَرِ ، هَذَا مَا يَظْهَرُ فِي تَعْلِيلِ الِاحْتِمَالَاتِ ، وَتَعْلِيلُ الِاحْتِمَالِ الثَّالِثِ أَقْوَى مِنْ الثَّانِي .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث