الفروع
الفروع · الجزء الخامس
95 مَسْأَلَةٌ 20 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً ، فَقِيلَ : كَقَوْلِهِ عَلَى مِائَةٍ ، وَقِيلَ : يُعْتَقُ بِلَا قَبُولٍ وَتَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ . انْتَهَى . الْقَوْلُ الْأَوَّلُ فِيهِ قُوَّةٌ ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الشَّرْحُ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرِهِ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي : وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ .
( إحْدَاهُمَا ) يُعْتَقُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ .
( وَالثَّانِيَةُ ) لَا يُعْتَقُ . وَقَدَّمَا فِي أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ أَنَّهُ يُعْتَقُ مَجَّانًا ، فَخَالَفَ الطَّرِيقَتَيْنِ ، وَقِيلَ : إنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يُعْتَقْ ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
( مَسْأَلَةٌ 21 ) قَوْلُهُ وَهَلْ لِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، يَعْنِي بَيْعَ الْخِدْمَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا مِنْ الْعَبْدِ أَوْ مِمَّنْ شَاءَ . انْتَهَى . ذَكَرَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَمَنْ بَعْدَهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ .
( إحْدَاهُمَا ) يَجُوزُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ جَوَازَ بَيْعِ الْمَنَافِعِ ، لَكِنْ عَلَى التَّأْبِيدِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَجُوزُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ 96 لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ ، بَلْ يَصِحُّ إيجَارُهَا لِغَيْرِ نَفْسِهِ : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْبَيْعِ الْإِجَارَةُ ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ ، وَلَمْ نَعْلَمْ جَوَازَ بَيْعِ الْمَنَافِعِ مُدَّةً ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ نَظِيرَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ نَفْعًا مَعْلُومًا فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ إجَارَةُ مَا اسْتَثْنَاهُ وَإِعَارَتُهُ مُدَّةَ اسْتِثْنَائِهِ ، كَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ إذَا بِيعَتْ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا صِحَّةَ بَيْعِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي : وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ .
( إحْدَاهُمَا ) يُعْتَقُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ .
( وَالثَّانِيَةُ ) لَا يُعْتَقُ . وَقَدَّمَا فِي أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ أَنَّهُ يُعْتَقُ مَجَّانًا ، فَخَالَفَ الطَّرِيقَتَيْنِ ، وَقِيلَ : إنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يُعْتَقْ ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
( مَسْأَلَةٌ 21 ) قَوْلُهُ وَهَلْ لِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، يَعْنِي بَيْعَ الْخِدْمَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا مِنْ الْعَبْدِ أَوْ مِمَّنْ شَاءَ . انْتَهَى . ذَكَرَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَمَنْ بَعْدَهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ .
( إحْدَاهُمَا ) يَجُوزُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ جَوَازَ بَيْعِ الْمَنَافِعِ ، لَكِنْ عَلَى التَّأْبِيدِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَجُوزُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ 96 لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ ، بَلْ يَصِحُّ إيجَارُهَا لِغَيْرِ نَفْسِهِ : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْبَيْعِ الْإِجَارَةُ ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ ، وَلَمْ نَعْلَمْ جَوَازَ بَيْعِ الْمَنَافِعِ مُدَّةً ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ نَظِيرَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ نَفْعًا مَعْلُومًا فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ إجَارَةُ مَا اسْتَثْنَاهُ وَإِعَارَتُهُ مُدَّةَ اسْتِثْنَائِهِ ، كَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ إذَا بِيعَتْ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا صِحَّةَ بَيْعِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث