الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3589 · الشرح
وَإِنْ جَنَى الْمُكَاتَبُ لَزِمَهُ فِدَاءُ نَفْسِهِ بِقِيمَتِهِ فَقَطْ قَبْلَ الْكِتَابَةِ ، وَقِيلَ : يَتَحَاصَّانِ ، فَإِنْ أَدَّى مُبَادِرًا وَلَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عَتَقَ وَاسْتَقَرَّ الْفِدَاءُ ، وَالْفِدَاءُ عَلَى سَيِّدِهِ إنْ قَتَلَهُ وَكَذَا إنْ أَعْتَقَهُ ، وَيَسْقُطُ فِي الْأَصَحِّ إنْ كَانَتْ عَلَى سَيِّدِهِ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَإِنْ عَجَزَ وَجِنَايَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِهِ فَفَدَاهُ ، وَإِلَّا بِيعَ فِيهَا قِنًّا ، نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ : جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ بِفِدْيَةٍ إنْ شَاءَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِهِ أَقُولُ ، وَيَجِبُ فِدَاءُ جِنَايَتِهِ مُطْلَقًا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِهَا ، وَعَنْهُ : جِنَايَتُهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ ، وَعَنْهُ : وَسَيِّدُهُ بِالْأَرْشِ كُلِّهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث