الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3604 · ص. المطبوع 132 · الشرح
وَحُكْمُ أُمِّ الْوَلَدِ كَالْأَمَةِ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، لَا فِي بَيْعٍ وَهِبَةٍ وَرَهْنٍ وَوَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ بِهَا وَعَنْهُ : يُحَدُّ قَاذِفُهَا ، وَعَنْهُ : إنْ كَانَ لَهَا ابْنٌ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَهُ ، كَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ بَيْعُهَا ، فَقِيلَ : 132 لَا تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ ( م 2 ) وَهَلْ هَذَا الْخِلَافُ شُبْهَةٌ ؟ فِيهِ نِزَاعٌ ، وَالْأَقْوَى شُبْهَةٌ ، قَالَهُ شَيْخُنَا : وَأَنَّهُ يَنْبَنِي عَلَيْهِ لَوْ وَطِئَ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ هَلْ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ أَوْ يُرْجَمُ الْمُحْصَنُ ؟ أَمَّا التَّعْزِيرُ فَوَاجِبٌ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ : يَجُوزُ الْبَيْعُ ; لِأَنَّهُ قَوْلُ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ ، وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ لَا يَرْفَعُهُ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ ، وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ وَابْنُ بَطَّالٍ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَكُلَّمَا حَنِثَ فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْفِدَاءِ أَوْ دُونَهَا ، وَعَنْهُ بِالْأَرْشِ كُلِّهِ ، كَقِنٍّ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا إنْ تَكَرَّرَتْ بَعْدَ الْفِدَاءِ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهَا ، قَدَّمَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَتُعْتَقُ بِقَتْلِهَا سَيِّدِهَا ، وَلِوَلِيِّهِ 133 الْقَوَدُ ، وَيَلْزَمُهَا مَعَ اخْتِيَارِ الْمَالِ وَالْقَتْلِ خَطَأً الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ دِيَتِهِ ، وَعَنْهُ : قِيمَتُهَا ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ .
وَفِي الرَّوْضَةِ : فِي قَتْلِ الْخَطَإِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ; لِأَنَّ عِنْدَ آخَرِ جُزْءٍ مَاتَ مِنْ الْمَقْتُولِ عَتَقَتْ وَوَجَبَ الضَّمَانُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث