الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3606 · ص. المطبوع 134 · الشرح
وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ أُدِّبَ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَيَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ ، وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ مَهْرِهَا لِشَرِيكِهِ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ وَغَيْرُهُ : إنْ كَانَتْ بِكْرًا فَقَدْ نَقَصَ مِنْهَا ، فَعَلَيْهِ الْعَقْدُ ، وَالثَّيِّبُ لَمْ تُنْقَصُ ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ ، وَإِنْ أَحْبَلَهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ ، وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا ، وَعَنْهُ : وَنِصْفُ مَهْرِهَا ، وَعَنْهُ : [ وَ ] قِيمَةُ الْوَلَدِ ، ثُمَّ إنْ وَطِئَ شَرِيكُهُ فَأَحْبَلَهَا لَزِمَهُ مَهْرُهَا ، وَإِنْ جَهِلَ إيلَادَ الْأَوَّلِ أَوْ أَنَّهَا مُسْتَوْلَدَةٌ لَهُ فَوَلَدُهُ حُرٌّ ، وَيَفْدِيهِمْ يَوْمَ الْوِلَادَةِ ، وَإِلَّا فَهُمْ رَقِيقٌ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ الْأَوَّلُ مُعْسِرًا لَمْ يَسْرِ اسْتِيلَادُهُ ، وَهَلْ وَلَدُهُ حُرٌّ أَوْ نِصْفُهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 3 ) وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا 134 عَتَقَ نَصِيبُهُ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ عَتَقَ نَصِيبُ شَرِيكِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، مَضْمُونًا ، وَقِيلَ : مَجَّانًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث