الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3620 · ص. المطبوع 149 · الشرح
149 مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَلَهُ النِّكَاحُ بِدَارِ حَرْبٍ ضَرُورَةً وَبِدُونِهَا وَجْهَانِ ، وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ : لَا يَتَزَوَّجْ وَلَا يَتَسَرَّى إلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَقَالَ : وَلَا يَطْلُبْ الْوَلَدَ ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : لَا يَتَزَوَّجْ وَلَوْ خَافَ . انْتَهَى . أَحَدُهُمَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ خُطَيْبٍ السُّلَامِيَّةُ فِي نُكَتِهِ : لَيْسَ لَهُ النِّكَاحُ سَوَاءٌ كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ أَمْ لَا .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي فِي آخِرِ الْجِهَادِ : وَأَمَّا الْأَسِيرُ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ مَا دَامَ أَسِيرًا ، وَأَمَّا الَّذِي يَدْخُلُ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ كَالتَّاجِرِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ التَّزَوُّجُ ، فَإِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ أُبِيحَ لَهُ نِكَاحُ مُسْلِمَةٍ وَلْيَعْزِلْ عَنْهَا وَلَا يَتَزَوَّجْ مِنْهُمْ . انْتَهَى . قَالَ الزَّرْكَشِيّ : فَعَلَى تَعْلِيلِ أَحْمَدَ لَا يَتَزَوَّجْ إلَّا مُسْلِمَةً ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ، وَلَا يَطَأْ زَوْجَتَهُ إنْ كَانَتْ مَعَهُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَغَيْرِهِ ، وَعَلَى مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ آيِسَةً أَوْ صَغِيرَةً ، فَإِنَّهُ عَلَّلَ وَقَالَ ، مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لِئَلَّا يُسْتَعْبَدَ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُبَاحُ لَهُ النِّكَاحُ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث