الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3652 · ص. المطبوع 172 · الشرح
وَيُزَوِّجُ وَيُجْبِرُ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ لَا الْكَبِيرَ ، فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، وَالْمَنْعُ فِي الصَّغِيرِ رِوَايَةٌ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ . وَإِنَّمَا مَلَكَهُ نِيَابَةً ، كَتَزْوِيجِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ . وَمِنْ الْفَرْقِ أَنَّ أَمَتَهُ لَوْ تَزَوَّجَتْ بِلَا إذْنِهِ ثُمَّ بَاعَهَا انْفَسَخَ ، وَلَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِلَا إذْنِهِ ثُمَّ بَاعَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ عَقْدُ النِّكَاحِ عِنْدَهُمْ ، وَعَلَى رِوَايَةٍ لَنَا كَذَا قَالَ ، وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي : لَا فَرْقَ . وَيُجْبِرُ أَمَتَهُ مُطْلَقًا . وَابْنَتَهُ قَبْلَ كَمَالِ تِسْعِ سِنِينَ ، وَكَذَا 172 مَجْنُونَةً بَالِغَةً أَوْ ثَيِّبًا فِي الْأَصَحِّ لَا ثَيِّبًا مُكَلَّفَةً ، وَيُجْبِرُ فِي اخْتِيَارِ الْأَكْثَرِ بِكْرًا بَالِغَةً لَا ثَيِّبًا بَعْدَ تِسْعٍ ، وَقِيلَ : وَقَبْلَهَا ، وَعَنْهُ : يُجْبِرُ الثَّيِّبَ ، وَعَنْهُ : الْبِكْرَ ، وَقِيلَ : لَا يُجْبِرُهُمَا وَحُكِيَ رِوَايَةٌ . وَلِلصَّغِيرَةِ بَعْدَ التِّسْعِ إذْنٌ صَحِيحٌ . نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، فَفِي إجْبَارِهَا وَتَزْوِيجِ وَلِيِّهَا بِإِذْنِهَا الرِّوَايَتَانِ ، وَعَنْهُ : لَا إذْنَ لَهَا ، كَمَالٍ . وَيَحْتَمِلُ فِي ابْنِ تِسْعٍ يُزَوَّجُ بِإِذْنِهِ ، قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ .
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَبِنْتٍ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا فَلَا مَصْلَحَةَ لَهُ ، وَإِذْنُهُ نُطْقٌ لَا يَكْفِي صَمْتُهُ . وَلَا وِلَايَةَ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَقِيلَ لَا يُجْبِرُ وَلِيٌّ مُجْبِرٌ مَجْنُونَةً لَا يُجْبِرُهَا لَوْ كَانَتْ عَاقِلَةً . فَإِنْ أُجْبِرَتْ امْرَأَةٌ فَهَلْ يُؤْخَذُ بِتَعْيِينِهَا كُفُوًا ؟ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ( و ش ) أَوْ تَعْيِينِهِ ؟ فِيهِ 173 وَجْهَانِ ( م 4 ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث