الفروع
الفروع · الجزء الخامس
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَيُجْبِرُ أَمَتَهُ مُطْلَقًا ، وَبِنْتَهُ قَبْلَ كَمَالِ تِسْعِ سِنِينَ ، وَكَذَا مَجْنُونَةٌ بَالِغَةً أَوْ ثَيِّبًا فِي الْأَصَحِّ . صَوَابُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ : وَكَذَا مَجْنُونَةٌ بِكْرًا لَا بَالِغَةً ، فَإِنَّهُ قَابَلَهَا بِالثَّيِّبِ ، وَأَيْضًا الْبِكْرُ أَعَمُّ ، فَيَشْمَلُ الْبَالِغَةَ وَغَيْرَهَا ، أَوْ يُقَالُ : فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ : أَوْ بِكْرًا بَالِغَةً ، وَيَكُونُ دُونَ الْبُلُوغِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى . 173
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ أُجْبِرَتْ امْرَأَةٌ فَهَلْ يُؤْخَذُ بِتَعْيِينِهَا كُفُوًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، أَوْ تَعْيِينِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . انْتَهَى . أَحَدُهُمَا ، يُؤْخَذُ بِتَعْيِينِهَا كُفُوًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُؤْخَذُ بِتَعْيِينِ الْوَلِيِّ ( قُلْت ) : وَيَتَوَجَّهُ فَرْقٌ بَيْنَ الْأَبِ وَغَيْرِهِ ، فَيُؤْخَذُ بِتَعْيِينِ الْأَبِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي الْمُجْبَرَةِ ، وَلَا يَكُونُ إلَّا الْأَبُ وَالْوَصِيُّ فِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ أُجْبِرَتْ امْرَأَةٌ فَهَلْ يُؤْخَذُ بِتَعْيِينِهَا كُفُوًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، أَوْ تَعْيِينِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . انْتَهَى . أَحَدُهُمَا ، يُؤْخَذُ بِتَعْيِينِهَا كُفُوًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُؤْخَذُ بِتَعْيِينِ الْوَلِيِّ ( قُلْت ) : وَيَتَوَجَّهُ فَرْقٌ بَيْنَ الْأَبِ وَغَيْرِهِ ، فَيُؤْخَذُ بِتَعْيِينِ الْأَبِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي الْمُجْبَرَةِ ، وَلَا يَكُونُ إلَّا الْأَبُ وَالْوَصِيُّ فِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث