الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3654 · ص. المطبوع 174 · الشرح
نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : إنْ أَرَادَتْ الْجَارِيَةُ رَجُلًا وَأَرَادَ الْوَلِيُّ غَيْرَهُ اتَّبَعَ هَوَاهَا . وَفِي الْوَاضِحِ رِوَايَةٌ : أَنَّ الْجَدَّ يُجْبِرُ كَالْأَبِ ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا . وَلَا يُجْبِرُ بَقِيَّةُ الْأَوْلِيَاءِ حُرَّةً ، وَالْأَصَحُّ إلَّا الْمَجْنُونَةَ مَعَ شَهْوَةِ الرِّجَالِ كَحَاكِمٍ فِي الْأَصَحِّ . وَذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجْهًا : حَاكِمٌ ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ : وَلِيُّهَا ، وَفِي الْمُغْنِي : يَنْبَغِي أَنَّ قَوْلَ الْأَطِبَّاءِ تَزُولُ عِلَّتُهَا بِالتَّزْوِيجِ كَالشَّهْوَةِ ، وَعَنْهُ : لَهُمْ تَزْوِيجُ صَغِيرَةٍ كَالْحَاكِمِ وَيُفِيدُ الْحِلُّ وَبَقِيَّةُ أَحْكَامِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ ، وَكَذَا الْإِرْثُ ، وَفِي الْفُصُولِ : لَا . نَقَلَ 174 أَبُو دَاوُد فِي يَتِيمَةٍ زُوِّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا هَلْ يَتَوَارَثَانِ ؟ قَالَ : فِيهِ اخْتِلَافٌ ، قَالَ قَتَادَةُ : لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَمِثْلُهُ كُلُّ نِكَاحٍ لُزُومُهُ مَوْقُوفٌ ، وَلَفْظُ الْقَاضِي : فَسْخُهُ مَوْقُوفٌ . وَكُلُّ نِكَاحٍ صِحَّتُهُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْإِجَازَةِ ، فَالْأَحْكَامُ مِنْ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ مُنْتَفِيَةٌ فِيهِ ، وَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ : فِي صَغِيرٍ مِثْلِهَا ، وَأَخَذَ فِي الْخِلَافِ الْمَنْعَ مِنْ الطَّلَاقِ فِيهَا مِنْ نَصِّهِ فِيهِ ، وَإِذَا نَصَّ فِي ابْنِ الِابْنِ ، وَهُوَ يُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ فَبِنْتُ الِابْنِ أَوْلَى ، وَقَاسَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ عَلَيْهَا ، فَدَلَّ عَلَى التَّسْوِيَةِ . وَنَقَلَ عَنْهُ صَالِحٌ فِي صَغِيرٍ زَوَّجَهُ عَمُّهُ قَالَ : إنْ رَضِيَ بِهِ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فُسِخَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث