الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3666 · ص. المطبوع 181 · الشرح
181 مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ بَعْدَ ذِكْرِ حُكْمِ الْغَيْبَةِ : فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبْعَدَ بِدُونِ ذَلِكَ فَكَفُضُولِيٍّ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ لِغَيْرِهِ فَقِيلَ لَا يَصِحُّ ، كَذِمِّيَّةٍ ، وَقِيلَ : كَفُضُولِيٍّ ، وَعِنْدَ شَيْخِنَا طَلَاقٌ كَفُضُولِيٍّ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ . وَصُورَةُ الْمُسْلِمَةِ لَوْ تَزَوَّجَ الْأَجْنَبِيُّ لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ ( قُلْت ) : هِيَ إلَى مَسْأَلَةِ الْفُضُولِيِّ أَقْرَبُ ، فَتُعْطَى حُكْمَهَا ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا يَصِحُّ ، وَإِنْ صَحَّ نِكَاحُ الْفُضُولِيِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث