الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَإِنْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا حَرُمَ فِي الْعِدَّةِ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَلَوْ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَفِي وَطْءِ أَرْبَعٍ غَيْرِهَا أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ وَجْهَانِ ( م 11 ) وَمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ حَرُمَ نِكَاحُهَا فِي الْعِدَّةِ . وَهَلْ لِلْوَاطِئِ نِكَاحُهَا فِي عِدَّتِهِ ؟ فَعَنْهُ : لَهُ ذَلِكَ ، ذَكَرَهَا شَيْخُنَا ، وَاخْتَارَهَا وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ ، وَعَنْهُ : لَا ، ذَكَرَهَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي قِيَاسَ الْمَذْهَبِ ، وَمُرَادُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ مَنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ نَصُّ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا مَسْأَلَةَ الْقِيَامِ بِالْمَنْعِ ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ، وَفِي الْقِيَاسِ نَظَرٌ ، وَعَنْهُ : 206 إنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ حَرُمَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَهِيَ أَشْهَرُ ( م 12 ) وَعَنْهُ : إنْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً مِنْ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَوَطِئَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا . وَالزَّانِيَةُ مُحَرَّمَةٌ حَتَّى تَعْتَدَّ وَتَتُوبَ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا .
وَفِي الِانْتِصَارِ : ظَاهِرُ نَقْلِ حَنْبَلٍ فِي التَّوْبَةِ : لَا ، وَقَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إنْ نَكَحَهَا غَيْرُهُ ، ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ ، وَعَنْهُ : وَيَتُوبُ الزَّانِي إنْ نَكَحَهَا ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَصْحَابِنَا ، وَالتَّوْبَةُ كَغَيْرِهَا ، وَنَصُّهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الزِّنَا بَعْدَ الدِّعَايَةِ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : ظَاهِرُ نَقْلِ حَنْبَلٍ فِي التَّوْبَةِ : لَا ، وَقَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إنْ نَكَحَهَا غَيْرُهُ ، ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ ، وَعَنْهُ : وَيَتُوبُ الزَّانِي إنْ نَكَحَهَا ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَصْحَابِنَا ، وَالتَّوْبَةُ كَغَيْرِهَا ، وَنَصُّهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الزِّنَا بَعْدَ الدِّعَايَةِ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث