الفروع
الفروع · الجزء الخامس
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَمَتَى كَانَ الْمَهْرُ صَحِيحًا أُخِذَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا وَقَبَضَهُ اسْتَقَرَّ فَلَوْ أَسْلَمَا فَانْقَلَبَتْ خَمْرٌ خَلًّا وَطَلَّقَ فَفِي رُجُوعِهِ بِنِصْفِهِ أَمْ لَا وَجْهَانِ [ أَحَدُهُمَا 245 يَرْجِعُ بِذَلِكَ ] ( قُلْت ) : الصَّوَابُ رُجُوعُهُ بِنِصْفِهِ ; لِأَنَّهُ مُبَاحٌ فِي الْحَالَيْنِ أَعْنِي حَالَةَ الْعَقْدِ عِنْدَهُمْ وَحَالَةَ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْجَمِيعِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ .
( مَسْأَلَةٌ 5 ) : قَوْلُهُ : وَلَوْ تَلِفَ الْخَلُّ ثُمَّ طَلَّقَ فَفِي رُجُوعِهِ بِنِصْفِ مِثْلِهِ احْتِمَالَانِ .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ الرُّجُوعُ بِنِصْفِ مِثْلِهِ ; لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ ، وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ فِيهِ نَظَرٌ ، وَتَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُهَا فِي الْغَصْبِ وَغَيْرِهِ .
( مَسْأَلَةٌ 6 ) : قَوْلُهُ : وَلَوْ قَبَضَتْ بَعْضَهُ وَجَبَ حِصَّةُ مَا بَقِيَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَتُعْتَبَرُ الْحِصَّةُ فِيمَا يَدْخُلُ كَيْلٌ وَوَزْنٌ بِهِ ، وَفِي مَعْدُودِ قِيلَ بِعَدِّهِ ، وَقِيلَ بِقِيمَتِهِ عِنْدَهُمْ . انْتَهَى .
أَحَدُهُمَا : يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْحِصَّةِ فِيمَا يَدْخُلُهُ الْعَدُّ بِعَدِّهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُعْتَبَرُ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ : وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَشْرَ زِقَاقِ خَمْرٍ مُتَسَاوِيَةً فَقَبَضَتْ بَعْضَهَا وَجَبَ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً اُعْتُبِرَ ذَلِكَ بِالْكَيْلِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَالثَّانِي يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِهَا ، فَإِنْ أَصْدَقَهَا عَشْرَ خَنَازِيرَ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِهَا ، وَالثَّانِي يُعْتَبَرُ بِقِيمَتِهَا ، وَإِنْ أَصْدَقَهَا كَلْبًا وَخِنْزِيرَيْنِ وَثَلَاثَ زِقَاقٍ خَمْرٍ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، أَحَدُهَا يُقَسَّمُ عَلَى قِيمَتِهَا عِنْدَهُمْ ، وَالثَّانِي يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الْأَجْنَاسِ فَيُجْعَلُ لِكُلِّ جُزْءٍ ثُلُثُ الْمَهْرِ ، وَالثَّالِثُ يُقَسَّمُ عَلَى الْعَدَدِ كُلِّهِ فَيُجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ الْمَهْرِ . انْتَهَى .
( مَسْأَلَةٌ 5 ) : قَوْلُهُ : وَلَوْ تَلِفَ الْخَلُّ ثُمَّ طَلَّقَ فَفِي رُجُوعِهِ بِنِصْفِ مِثْلِهِ احْتِمَالَانِ .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ الرُّجُوعُ بِنِصْفِ مِثْلِهِ ; لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ ، وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ فِيهِ نَظَرٌ ، وَتَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُهَا فِي الْغَصْبِ وَغَيْرِهِ .
( مَسْأَلَةٌ 6 ) : قَوْلُهُ : وَلَوْ قَبَضَتْ بَعْضَهُ وَجَبَ حِصَّةُ مَا بَقِيَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَتُعْتَبَرُ الْحِصَّةُ فِيمَا يَدْخُلُ كَيْلٌ وَوَزْنٌ بِهِ ، وَفِي مَعْدُودِ قِيلَ بِعَدِّهِ ، وَقِيلَ بِقِيمَتِهِ عِنْدَهُمْ . انْتَهَى .
أَحَدُهُمَا : يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْحِصَّةِ فِيمَا يَدْخُلُهُ الْعَدُّ بِعَدِّهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُعْتَبَرُ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ : وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَشْرَ زِقَاقِ خَمْرٍ مُتَسَاوِيَةً فَقَبَضَتْ بَعْضَهَا وَجَبَ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً اُعْتُبِرَ ذَلِكَ بِالْكَيْلِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَالثَّانِي يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِهَا ، فَإِنْ أَصْدَقَهَا عَشْرَ خَنَازِيرَ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِهَا ، وَالثَّانِي يُعْتَبَرُ بِقِيمَتِهَا ، وَإِنْ أَصْدَقَهَا كَلْبًا وَخِنْزِيرَيْنِ وَثَلَاثَ زِقَاقٍ خَمْرٍ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، أَحَدُهَا يُقَسَّمُ عَلَى قِيمَتِهَا عِنْدَهُمْ ، وَالثَّانِي يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الْأَجْنَاسِ فَيُجْعَلُ لِكُلِّ جُزْءٍ ثُلُثُ الْمَهْرِ ، وَالثَّالِثُ يُقَسَّمُ عَلَى الْعَدَدِ كُلِّهِ فَيُجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ الْمَهْرِ . انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث