الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3786 · ص. المطبوع 247 · الشرح
وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا ، وَقِيلَ : أَوْ فِي الْمَجْلِسِ ، أَوْ زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ ، بَقِيَ نِكَاحُهُمَا ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ أَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ غَيْرُ الْكِتَابِيَّيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ انْفَسَخَ ، وَلَا مَهْرَ ، وَعَنْهُ : لَهَا نِصْفُهُ ، وَعَنْهُ : إنْ سَبَقَهَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، فَلَوْ ادَّعَتْ سَبَقَهُ فَعَكْسُهُ قُبِلَ قَوْلُهَا . وَإِنْ قَالَ : أَسْلَمْنَا مَعًا فَلَا فَسْخَ فَعَكَسْتُهُ فَوَجْهَانِ ( م 7 ) وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا وَجَهِلَ فَلَهَا نِصْفُهُ ، 247 وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْهُ لَمْ تُطَالِبْهُ ، وَمَعَ قَبْضِهَا لَا يَرْجِعُ بِهِ . فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى فَرَاغِ الْعِدَّةِ . فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ فِيهَا بَقِيَ النِّكَاحُ ، وَإِلَّا تَبَيَّنَّا فَسْخَهُ مُنْذُ أَسْلَمَ الْأَوَّلُ ، وَعَنْهُ : يَنْفَسِخُ فِي الْحَالِ ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث