الفروع
الفروع · الجزء الخامس
246 تَنْبِيهٌ ) قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا لَا مَهْرَ لَهَا فِيمَا إذَا كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : هُوَ اخْتِيَارُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ : الْخِرَقِيُّ وَأَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَذْهَبُ فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : تَفَرُّعًا عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ : فَلَوْ ادَّعَتْ سَبْقَهُ فَعَكْسُهُ قُبِلَ قَوْلُهَا ، وَإِنْ قَالَ أَسْلَمْنَا مَعًا فَلَا فَسْخَ فَعَكَسْته فَوَجْهَانِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُصُولِ 247 وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ، فَظَاهِرُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَيْضًا . أَحَدُهُمَا : الْقَوْلُ قَوْلُهَا ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْجَامِعِ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، عَلَى الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) الْقَوْلُ قَوْلُهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : هُوَ اخْتِيَارُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ : الْخِرَقِيُّ وَأَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَذْهَبُ فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : تَفَرُّعًا عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ : فَلَوْ ادَّعَتْ سَبْقَهُ فَعَكْسُهُ قُبِلَ قَوْلُهَا ، وَإِنْ قَالَ أَسْلَمْنَا مَعًا فَلَا فَسْخَ فَعَكَسْته فَوَجْهَانِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُصُولِ 247 وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ، فَظَاهِرُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَيْضًا . أَحَدُهُمَا : الْقَوْلُ قَوْلُهَا ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْجَامِعِ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، عَلَى الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) الْقَوْلُ قَوْلُهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث