الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3788 · ص. المطبوع 248 · الشرح
وَاخْتَارَ شَيْخُنَا فِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ بَقَاءَ نِكَاحِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ مَا لَمْ تَنْكِحْ غَيْرَهُ ، وَالْأَمْرُ إلَيْهَا ، وَلَا حُكْمَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَلَا حَقَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَسْتَفْصِلْ ، وَهُوَ مَصْلَحَةٌ مَحْضَةٌ ، وَكَذَا عِنْدَهُ إنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا ، وَأَنَّهَا مَتَى أَسْلَمَتْ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ إنْ اخْتَارَ ، وَقَالَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا : إنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْمُسْلِمَةِ عَلَى الْكَافِرِ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَلَمَّا نَزَلَ التَّحْرِيمُ أَسْلَمَ أَبُو الْعَاصِ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ ، وَلَا ذِكْرَ لِلْعِدَّةِ 248 فِي حَدِيثٍ ، وَلَا أَثَرَ لَهَا فِي بَقَاءِ النِّكَاحِ ، وَكَذَا أَيْضًا لَمْ يُنَجِّزْ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْفُرْقَةَ فِي حَدِيثٍ ، وَلَا جَدَّدَ نِكَاحًا وَقَدْ نَقَلَ أَبُو دَاوُد فِي يَهُودِيٍّ أَسْلَمَتْ امْرَأَتُهُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، قِيلَ لَهُ : لَمْ يَكُنْ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَاعْتَزَلَتْهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُ أَتُزَوَّجُ ؟ قَالَ : فِيهِ اخْتِلَافٌ . فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ وَطِئَ وَلَمْ يُسْلِمْ الْآخَرُ فِيهَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فَلَا . وَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ إنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ : بَلَى إنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ فِيهَا وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي السَّابِقِ ، وَقِيلَ : قَوْلُهُ ، كَاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهَا بَعْدَهُ فَقَالَتْ فِيهَا فَقَالَ بَعْدَهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث