الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3789 · ص. المطبوع 249 · الشرح
وَلَوْ لَاعَنَ ثُمَّ أَسْلَمَ صَحَّ لِعَانُهُ ، وَإِلَّا فَسَدَ ، فَفِي الْحَدِّ إذًا وَجْهَانِ ( م 8 و 9 ) فِي التَّرْغِيبِ ، 249 كَهُمَا فِيمَنْ ظَنَّ صِحَّةَ نِكَاحٍ فَلَاعَنَ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهُ . وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ مُطْلَقًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث