الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَإِنْ زَوَّجَهُ بِحُرَّةٍ ثُمَّ بَاعَهُ لَهَا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهَا فَعَلَى حُكْمِ مُقَاصَّةِ الدَّيْنَيْنِ ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ تَحَوَّلَ مَهْرُهَا إلَى ثَمَنِهِ ، كَشِرَاءِ غَرِيمٍ عَبْدًا مَدِينًا ، وَإِنْ تَعَلَّقَ 270 بِذِمَّتَيْهِمَا سَقَطَ الْمَهْرُ : لِمِلْكِهَا الْعَبْدَ ، وَالسَّيِّدُ تَبَعٌ لَهُ ; لِأَنَّهُ ضَامِنُهُ ، وَيَبْقَى الثَّمَنُ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ : لَا يَسْقُطُ ، بِنَاءً عَلَى مَنْ ثَبَتَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ مَلَكَهُ فَفِي سُقُوطِهِ وَجْهَانِ ( م 13 ) وَالنِّصْفُ قَبْلَ الدُّخُولِ كَالْجَمِيعِ إنْ لَمْ يَسْقُطْ ، فِي رِوَايَةٍ ، وَإِنْ بَاعَهُ لَهَا بِمَهْرِهَا صَحَّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ; لِجَوَازِ كَوْنِهِ ثَمَنًا لِغَيْرِ هَذَا الْعَبْدِ ، وَفِي رُجُوعِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِنِصْفِهِ أَوْ بِجَمِيعِهِ الرِّوَايَتَانِ وَعَنْهُ : لَا يَصِحُّ قَبْلَهُ ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ صِحَّتِهِ فَسْخُ النِّكَاحِ ، وَمِنْ سُقُوطِ الْمَهْرِ بُطْلَانُ الْبَيْعِ ; لِأَنَّهُ عِوَضُهُ ، وَاخْتَارَ وَلَدُ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ : إنْ تَعَلَّقَ 271 بِرَقَبَتِهِ أَوْ ذِمَّتِهِ وَسَقَطَ مَا فِي الذِّمَّةِ بِمِلْكٍ طَارِئٍ بَرِئَتْ ذِمَّةُ سَيِّدٍ ، فَيُلْزَمُ الدُّورَ ، فَيَكُونُ فِي الصِّحَّةِ بَعْدَ الدُّخُولِ الرِّوَايَتَانِ قَبْلَهُ ، وَإِنْ جَعَلَهُ مَهْرَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ ، كَمَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ عَلَى رَقَبَةِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الِابْنِ لَوْ مَلَكَهُ ، إذْ نُقَدِّرُهُ لَهُ قَبْلَهَا ، بِخِلَافِ إصْدَاقِ الْخَمْرِ ; لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَمْ يَنْفَسِخْ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، نَقَلَ مُهَنَّا : إذَا قَالَ لَهُ تَزَوَّجْ عَلَى رَقَبَتِك فَهَذَا لَا يَكُونُ أَنْ يُزَوَّجَ عَلَى رَقَبَتِهِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَرَجَ بِالْعَبْدِ عَيْبٌ قَالَ : تَرُدُّهُ وَالْمَهْرُ عَلَى مَوْلَاهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث