الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَلَهُ السَّفَرُ بِعَبْدِهِ الْمُزَوَّجِ ، وَاسْتِخْدَامُهُ نَهَارًا ، وَإِنْ قُلْنَا : النَّفَقَةُ وَالْمَسْكَنُ فِي كَسْبِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ ، وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ : 319 يُمْسِكُهَا ، قَالَ زَوَّجْتنِيهَا وَجَبَ تَسَلُّمُهَا لِلزَّوْجِ ، وَتَحِلُّ لَهُ ، لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ لَهَا ، وَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ مَهْرِهَا ، وَيَحْلِفُ لِثَمَنٍ زَائِدٍ ، فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي : لَا مَهْرَ وَلَا ثَمَنَ ، وَلَا يَمِينَ عِنْدَهُ عَلَى الْبَائِعِ ، لِأَنَّهُ لَا يَرَاهَا فِي نِكَاحٍ ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ مِثْلَهُ إلَّا فِي الْيَمِينِ ، وَقَالَ : وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عَنْهَا قَضَى عَلَيْهِ وَثَبَتَ مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ ، وَإِنْ أَوْلَدَهَا فَهُوَ حُرٌّ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، وَلَا تُرَدُّ الْأَمَةُ إلَيْهِ ، لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ ، وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ ، وَنَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ .
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ : إنْ قُلْنَا : لَا تَحِلُّ لَهُ فَهَلْ هِيَ عَلَى مَالِكِهَا السَّابِقِ أَمْ فِي كَسْبِهَا ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي فِي كَسْبِهَا ، فَإِنْ مَاتَتْ فَلِلْبَائِعِ مِنْهُ قَدْرُ ثَمَنِهَا وَبَقِيَّتُهُ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَصْطَلِحَا ، وَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَ الْوَاطِئِ مَاتَتْ حُرَّةً وَوَرِثَهَا وَلَدُهَا وَوَرِيثُهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَوْقُوفٌ ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا أَخْذُ قَدْرِ ثَمَنِهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ عَلَى الْوَاطِئِ وَإِنْ رَجَعَ الْبَائِعُ فَصَدَّقَهُ لَمْ يُقْبَلْ فِي إسْقَاطِ حُرِّيَّةِ وَلَدٍ وَاسْتِرْجَاعِهَا إنْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَيُقْبَلُ فِي غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ رَجَعَ الزَّوْجُ ثَبَتَتْ الْحُرِّيَّةُ وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ ، [ قَالَ الشَّيْخُ فِي فَتَاوِيهِ : ذَكَرَهَا الشَّيْخُ فِي أَوَاخِرِ بَابِ مَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ ] .
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ إذَا كَانَ التَّنَازُعُ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ تَحَالَفَا ، فَإِذَا تَحَالَفَا فَلَا مَهْرَ وَلَا ثَمَنَ ، وَتُرَدُّ إلَى سَيِّدِهَا ، قِيلَ : تَرْجِعُ إلَيْهِ رُجُوعَ الْبَائِعِ فِي السِّلْعَةِ إذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَتَعَذَّرَ الثَّمَنُ ، فَيَحْتَاجُ السَّيِّدُ 320 أَنْ يَقُولَ : فَسَخْت الْبَيْعَ وَتَعُودُ مِلْكًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَقِيلَ : تَرْجِعُ رُجُوعَ مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَلَمْ يَقْضِهِ ، فَيَبِيعُهَا وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ ، وَمَا فَضَلَ تَحَيَّلَ فِي رَدِّهِ إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَإِنْ أَمْسَكَهَا الْبَائِعُ عَلَى بَقِيَّةِ الثَّمَنِ وَفَسَخَ الْبَيْعَ لِتَعَذُّرِ الثَّمَنِ وَاسْتَرْجَعَهَا وَكَانَ صَادِقًا حَلَّتْ لَهُ ، وَإِلَّا حَلَّتْ ظَاهِرًا .
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ : إنْ قُلْنَا : لَا تَحِلُّ لَهُ فَهَلْ هِيَ عَلَى مَالِكِهَا السَّابِقِ أَمْ فِي كَسْبِهَا ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي فِي كَسْبِهَا ، فَإِنْ مَاتَتْ فَلِلْبَائِعِ مِنْهُ قَدْرُ ثَمَنِهَا وَبَقِيَّتُهُ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَصْطَلِحَا ، وَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَ الْوَاطِئِ مَاتَتْ حُرَّةً وَوَرِثَهَا وَلَدُهَا وَوَرِيثُهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَوْقُوفٌ ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا أَخْذُ قَدْرِ ثَمَنِهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ عَلَى الْوَاطِئِ وَإِنْ رَجَعَ الْبَائِعُ فَصَدَّقَهُ لَمْ يُقْبَلْ فِي إسْقَاطِ حُرِّيَّةِ وَلَدٍ وَاسْتِرْجَاعِهَا إنْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَيُقْبَلُ فِي غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ رَجَعَ الزَّوْجُ ثَبَتَتْ الْحُرِّيَّةُ وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ ، [ قَالَ الشَّيْخُ فِي فَتَاوِيهِ : ذَكَرَهَا الشَّيْخُ فِي أَوَاخِرِ بَابِ مَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ ] .
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ إذَا كَانَ التَّنَازُعُ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ تَحَالَفَا ، فَإِذَا تَحَالَفَا فَلَا مَهْرَ وَلَا ثَمَنَ ، وَتُرَدُّ إلَى سَيِّدِهَا ، قِيلَ : تَرْجِعُ إلَيْهِ رُجُوعَ الْبَائِعِ فِي السِّلْعَةِ إذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَتَعَذَّرَ الثَّمَنُ ، فَيَحْتَاجُ السَّيِّدُ 320 أَنْ يَقُولَ : فَسَخْت الْبَيْعَ وَتَعُودُ مِلْكًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَقِيلَ : تَرْجِعُ رُجُوعَ مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَلَمْ يَقْضِهِ ، فَيَبِيعُهَا وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ ، وَمَا فَضَلَ تَحَيَّلَ فِي رَدِّهِ إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَإِنْ أَمْسَكَهَا الْبَائِعُ عَلَى بَقِيَّةِ الثَّمَنِ وَفَسَخَ الْبَيْعَ لِتَعَذُّرِ الثَّمَنِ وَاسْتَرْجَعَهَا وَكَانَ صَادِقًا حَلَّتْ لَهُ ، وَإِلَّا حَلَّتْ ظَاهِرًا .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith