الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَالْمُدَّةُ مِنْ تَرْكِهِ ، وَيُعْلَمُ قَصْدُ الْإِضْرَارِ بِقَرَائِنَ ، وَعَنْهُ : لَا يُفَرَّقُ ، وَفِي الْمُغْنِي : هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا ، وَكَذَا لَوْ ظَاهَرَ وَلَمْ يُكَفِّرْ ، وَعَنْهُ : لَا يَلْزَمُ وَطْءٌ وَلَا مَبِيتٌ إنْ لَمْ يَتْرُكْهُمَا ضِرَارًا ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ ابْنُ عَقِيلٍ قَصْدَ الْإِضْرَارِ بِتَرْكِهِ الْوَطْءَ كَالْمَبِيتِ ، قَالَ : وَكَلَامُ أَحْمَدَ غَالِبًا يَشْهَدُ لِهَذَا الْقَوْلِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْقَصْدِ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ ، وَخُرِّجَ كَلَامُ أَحْمَدَ فِي قَصْدِ الْإِضْرَارِ عَلَى الْغَالِبِ ، كَذَا 322 قَالَ ، فَيَلْزَمُهُ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْإِيلَاءِ ، وَأَمَّا إذَا اُعْتُبِرَ قَصْدُ الْإِضْرَارِ فَالْإِيلَاءُ دَلَّ عَلَى قَصْدِ الْإِضْرَارِ ، فَيَكْفِي وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ قَصْدُهُ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : خَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ قَوْلًا : لَهَا الْفَسْخُ بِالْغَيْبَةِ الْمُضِرَّةِ بِهَا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَفْقُودًا ، كَمَا لَوْ كُوتِبَ فَلَمْ يَحْضُرْ بِلَا عُذْرٍ .
وَفِي الْمُغْنِي فِي امْرَأَةِ مَنْ عُلِمَ خَبَرُهُ كَأَسِيرٍ وَمَحْبُوسٍ : لَهَا الْفَسْخُ بِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَلَا ( ع ) قَالَ شَيْخُنَا : لَا إجْمَاعَ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الْوَطْءُ لِعَجْزٍ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى ، لِلْفَسْخِ بِتَعَذُّرِهِ ( ع ) فِي الْإِيلَاءِ .
وَقَالَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ ، وَقَالَ أَيْضًا : حُكْمُهُ كَعِنِّينٍ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : خَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ قَوْلًا : لَهَا الْفَسْخُ بِالْغَيْبَةِ الْمُضِرَّةِ بِهَا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَفْقُودًا ، كَمَا لَوْ كُوتِبَ فَلَمْ يَحْضُرْ بِلَا عُذْرٍ .
وَفِي الْمُغْنِي فِي امْرَأَةِ مَنْ عُلِمَ خَبَرُهُ كَأَسِيرٍ وَمَحْبُوسٍ : لَهَا الْفَسْخُ بِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَلَا ( ع ) قَالَ شَيْخُنَا : لَا إجْمَاعَ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الْوَطْءُ لِعَجْزٍ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى ، لِلْفَسْخِ بِتَعَذُّرِهِ ( ع ) فِي الْإِيلَاءِ .
وَقَالَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ ، وَقَالَ أَيْضًا : حُكْمُهُ كَعِنِّينٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث