الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ ظُلْمًا وَعَنْهُ : مِنْ سُلْطَانٍ بِإِيلَامِهِ بِضَرْبِهِ أَوْ حَبْسِهِ وَالْأَصَحُّ أَوْ لِوَلَدِهِ ، وَيَتَوَجَّهُ أَوْ وَالِدِهِ وَنَحْوَهُ أَوْ أَخْذِ مَالٍ يَضُرُّهُ ، أَوْ هَدَّدَهُ بِأَحَدِهَا قَادِرٌ يَظُنُّ إيقَاعَهُ فَطَلَّقَ تَبَعًا لِقَوْلِهِ ، قَالَ شَيْخُنَا : أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَضُرُّهُ بِلَا تَهْدِيدٍ فِي نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ ، لَمْ يَقَعْ ، وَعَنْهُ : إنْ هُدِّدَ بِقَتْلٍ ، وَعَنْهُ : أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ ، فَإِكْرَاهٌ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ : إحْرَاقُ مَنْ يُؤْلِمُهُ إكْرَاهٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْوَاضِحِ ، قَالَ الْقَاضِي الْإِكْرَاهُ يَخْتَلِفُ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَهُوَ قَوْلٌ حَسَنٌ .
وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ : لَا يَقَعُ مِنْ مُكْرَهٍ بِمُضِرٍّ وَشَتْمٍ وَتَوَعُّدٍ لِسُوقَةٍ ، وَإِنْ سَحَرَهُ لِيُطَلِّقَ فَإِكْرَاهٌ ، قَالَهُ شَيْخُنَا وَإِنْ تَرَكَ التَّأْوِيلَ بِلَا عُذْرٍ أَوْ إكْرَاهٍ عَلَى مُبْهَمَةٍ فَطَلَّقَ مُعَيَّنَةً فَوَجْهَانِ ( م 1 و 2 ) 369 وَفِي الِانْتِصَارِ : هَلْ يَقَعُ لَغْوًا أَوْ يَقَعُ بِنِيَّةِ طَلَاقٍ فَقَطْ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَكَذَا عِتْقُهُ وَيَمِينُهُ وَنَحْوَهُمَا ، وَعَنْهُ : تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ ، وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهَا غَيْرَهَا ، وَلَا يُقَالُ : لَوْ كَانَ الْوَعِيدُ إكْرَاهًا لَكُنَّا مُكْرَهِينَ عَلَى الْعِبَادَاتِ فَلَا ثَوَابَ ، لِأَنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا : يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إنَّنَا مُكْرَهُونَ عَلَيْهَا ، وَالثَّوَابُ بِفَضْلِهِ لَا مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، ثُمَّ الْعِبَادَاتُ تُفْعَلُ لِلرَّغْبَةِ ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَيَقَعُ بَائِنًا فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ كَحُكْمٍ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَهُوَ إنَّمَا يَكْشِفُ خَافِيًا أَوْ يُنْفِذُ وَاقِعًا ، وَنَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَدْ قَامَ مَقَامَ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا ، وَعَنْهُ : يَقَعُ إنْ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ ، اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالتَّلْخِيصِ .
وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ : لَا يَقَعُ مِنْ مُكْرَهٍ بِمُضِرٍّ وَشَتْمٍ وَتَوَعُّدٍ لِسُوقَةٍ ، وَإِنْ سَحَرَهُ لِيُطَلِّقَ فَإِكْرَاهٌ ، قَالَهُ شَيْخُنَا وَإِنْ تَرَكَ التَّأْوِيلَ بِلَا عُذْرٍ أَوْ إكْرَاهٍ عَلَى مُبْهَمَةٍ فَطَلَّقَ مُعَيَّنَةً فَوَجْهَانِ ( م 1 و 2 ) 369 وَفِي الِانْتِصَارِ : هَلْ يَقَعُ لَغْوًا أَوْ يَقَعُ بِنِيَّةِ طَلَاقٍ فَقَطْ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَكَذَا عِتْقُهُ وَيَمِينُهُ وَنَحْوَهُمَا ، وَعَنْهُ : تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ ، وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهَا غَيْرَهَا ، وَلَا يُقَالُ : لَوْ كَانَ الْوَعِيدُ إكْرَاهًا لَكُنَّا مُكْرَهِينَ عَلَى الْعِبَادَاتِ فَلَا ثَوَابَ ، لِأَنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا : يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إنَّنَا مُكْرَهُونَ عَلَيْهَا ، وَالثَّوَابُ بِفَضْلِهِ لَا مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، ثُمَّ الْعِبَادَاتُ تُفْعَلُ لِلرَّغْبَةِ ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَيَقَعُ بَائِنًا فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ كَحُكْمٍ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَهُوَ إنَّمَا يَكْشِفُ خَافِيًا أَوْ يُنْفِذُ وَاقِعًا ، وَنَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَدْ قَامَ مَقَامَ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا ، وَعَنْهُ : يَقَعُ إنْ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ ، اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالتَّلْخِيصِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث