الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَإِنْ عَلَّقَ طَلْقَةً إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِذَكَرٍ وَطَلْقَتَيْنِ بِأُنْثَى فَوَلَدَتْهُمَا [ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَاسْتَحَقَّا مِنْ وَصِيَّةٍ ] وَإِنْ قَالَ : إنْ كَانَ حَمْلُك أَوْ مَا فِي بَطْنِك فَوَلَدَتْهُمَا لَمْ تَطْلُقْ ، وَلَا وَصِيَّةَ ، وَلَوْ أَسْقَطَ " مَا " طَلُقَتْ ثَلَاثًا ، وَإِذَا عَلَّقَهُ عَلَى الْوِلَادَةِ فَأَلْقَتْ مَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ وَقَعَ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِهَا ، قَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ : إنْ لَمْ يُقِرَّ بِالْحَمْلِ ، وَإِنْ شَهِدَ بِهَا النِّسَاءُ وَقَعَ ، 436 ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَأَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ، قِيلَ : لَا ، كَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا غَضِبَ أَوْ لَا غَضِبَ فَثَبَتَ بِبَيِّنَةِ مَالٍ لَمْ تَطْلُقْ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْمُنْتَخَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي ، وَقِيلَ : بَلَى ، وَإِنْ قَالَ : إنْ وَلَدْت ذَكَرًا فَوَاحِدَةً وَإِنْ وَلَدْت أُنْثَى فَثِنْتَيْنِ [ فَثَلَاثٌ بِمَعِيَّةٍ ] فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلُقَتْ بِهِ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالثَّانِي .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : وَتَطْلُقُ بِهِ ، وَأَوْمَأَ إلَيْهِ ، قَالَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ ، وَنَقَلَ بَكْرٌ هِيَ وِلَادَةٌ وَاحِدَةٌ ، قَالَ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ : وَفِيهَا نَظَرٌ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : هَذَا عَلَى نِيَّةِ الرَّجُلِ إذَا أَرَادَ بِذَلِكَ تَطْلِيقَةً ، وَإِنْ كَانَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالثَّانِي مِنْ حَمْلٍ مُسْتَأْنَفٍ ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ ، فَلَا يُمْكِنُ ادِّعَاءُ أَنْ تَحْبَلَ بِوَلَدٍ بَعْدَ وَلَدٍ ، قَالَهُ فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ فِي الْحَامِلِ لَا تَحِيضُ وَفِي الطَّلَاقِ بِهِ الْوَجْهَانِ 437 إلَّا أَنْ نَقُولَ : لَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةٌ فَتَقَعُ الثَّلَاثُ ، وَكَذَا فِي الْأَصَحِّ إنْ أَلْحَقْنَاهُ بِهِ ، لِثُبُوتِ وَطْئِهِ بِهِ ، فَتَثْبُتُ الرَّجْعَةُ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهَا ، وَاخْتَارَ فِي التَّرْغِيبِ أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوَطْءِ الْمُحَصِّلِ لِلرَّجْعَةِ ، وَمَتَى أَشْكَلَ السَّابِقُ فَطَلْقَةٌ ، وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَعْيِينُهُ بِقُرْعَةٍ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَأَوْمَأَ إلَيْهِ ، قَالَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ وَهُوَ أَظْهَرُ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : وَتَطْلُقُ بِهِ ، وَأَوْمَأَ إلَيْهِ ، قَالَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ ، وَنَقَلَ بَكْرٌ هِيَ وِلَادَةٌ وَاحِدَةٌ ، قَالَ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ : وَفِيهَا نَظَرٌ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : هَذَا عَلَى نِيَّةِ الرَّجُلِ إذَا أَرَادَ بِذَلِكَ تَطْلِيقَةً ، وَإِنْ كَانَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالثَّانِي مِنْ حَمْلٍ مُسْتَأْنَفٍ ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ ، فَلَا يُمْكِنُ ادِّعَاءُ أَنْ تَحْبَلَ بِوَلَدٍ بَعْدَ وَلَدٍ ، قَالَهُ فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ فِي الْحَامِلِ لَا تَحِيضُ وَفِي الطَّلَاقِ بِهِ الْوَجْهَانِ 437 إلَّا أَنْ نَقُولَ : لَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةٌ فَتَقَعُ الثَّلَاثُ ، وَكَذَا فِي الْأَصَحِّ إنْ أَلْحَقْنَاهُ بِهِ ، لِثُبُوتِ وَطْئِهِ بِهِ ، فَتَثْبُتُ الرَّجْعَةُ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهَا ، وَاخْتَارَ فِي التَّرْغِيبِ أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوَطْءِ الْمُحَصِّلِ لِلرَّجْعَةِ ، وَمَتَى أَشْكَلَ السَّابِقُ فَطَلْقَةٌ ، وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَعْيِينُهُ بِقُرْعَةٍ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَأَوْمَأَ إلَيْهِ ، قَالَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ وَهُوَ أَظْهَرُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث