الفروع
الفروع · الجزء الخامس
473 بَابُ الْإِيلَاءِ وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ زَوْجٌ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَتَخَرَّجُ : وَأَجْنَبِيٌّ ، كَلُزُومِهِ لِكَفَّارَةٍ ، وَيَتَخَرَّجُ : إنْ أَضَافَهُ إلَى النِّكَاحِ ، وَمِثْلُهُ نِكَاحٌ فَاسِدٌ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا كَافِرًا خَصِيًّا جُبَّ بَعْضُ ذَكَرِهِ ، أَوْ مُمَيِّزًا مَعَ عَارِضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ ، كَحَبْسٍ وَمَرَضٍ ، وَعَنْهُ : أَوْ لَا كَجَبٍّ وَرَتْقٍ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَلَوْ حَلَفَ ثُمَّ جُبَّ فَفِي بُطْلَانِهِ وَجْهَانِ ( م 1 ) لَا طِفْلَةٌ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، بِاَللَّهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ ، لِاخْتِصَاصِ سُقُوطِ الدَّعْوَى بِهَا وَاخْتِصَاصِهَا بِاللِّعَانِ ، وَعَنْهُ : 474 وَبِيَمِينٍ مُكَفِّرَةٍ ، كَنَذْرٍ وَظِهَارٍ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعَنْهُ : وَبِعِتْقٍ وَطَلَاقٍ بِأَنْ يَحْلِفَ بِهِمَا ، لِنَفْعِهَا ، أَوْ عَلَى رِوَايَةِ تَرْكِهِ ضِرَارًا ، لَيْسَ كَمُولٍ ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَأَلْزَمَ عَلَيْهِ كَوْنَهُ يَمِينًا مُكَفِّرَةً يَدْخُلُهَا الِاسْتِثْنَاءُ ، وَخَرَّجَ عَلَى الْأُولَى أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَصِفَتِهِ لَغْوٌ ، عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي الْفَرْجِ لَا الدُّبُرِ أَبَدًا ، أَوْ يُطْلِقُ أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ يَنْوِيهَا ، وَعَنْهُ : أَوْ هِيَ ، أَوْ يَجْعَلُ غَايَتَهُ مَا لَا يُوجَدُ فِيهَا غَالِبًا ، وَعَنْهُ : أَوْ مَا لَا يَظُنُّ خُلُوَّ الْمُدَّةِ مِنْهُ فَتَخْلُو ، كَمَطَرٍ وَقُدُومِ زَيْدٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث