الفروع
الفروع · الجزء الخامس
473 بَابُ الْإِيلَاءِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ حَلَفَ ثُمَّ جُبَّ فَفِي بُطْلَانِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
أَحَدُهُمَا : يَبْطُلُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ، وَقَدْ قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ : لَا يَصِحُّ إيلَاءُ الْعَاجِزِ عَنْ الْوَطْءِ بِجَبٍّ أَوْ شَبٍّ أَوْ شَلَلٍ وَنَحْوِهِمَا ، وَعِنْدَ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ يَصِحُّ ، فَيَصِحُّ هُنَا وَلَا يَبْطُلُ بِطَرِيقٍ أَوْلَى وَأَحْرَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَبْطُلُ ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، فَعَلَى هَذَا نِيَّتُهُ إذَا قَدَرْت جَامَعْتُك ، وَجَعَلَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ مَحَلَّ الْخِلَافِ هُنَا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ هُنَاكَ ، وَهُوَ وَاضِحٌ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ حَلَفَ ثُمَّ جُبَّ فَفِي بُطْلَانِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
أَحَدُهُمَا : يَبْطُلُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ، وَقَدْ قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ : لَا يَصِحُّ إيلَاءُ الْعَاجِزِ عَنْ الْوَطْءِ بِجَبٍّ أَوْ شَبٍّ أَوْ شَلَلٍ وَنَحْوِهِمَا ، وَعِنْدَ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ يَصِحُّ ، فَيَصِحُّ هُنَا وَلَا يَبْطُلُ بِطَرِيقٍ أَوْلَى وَأَحْرَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَبْطُلُ ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، فَعَلَى هَذَا نِيَّتُهُ إذَا قَدَرْت جَامَعْتُك ، وَجَعَلَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ مَحَلَّ الْخِلَافِ هُنَا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ هُنَاكَ ، وَهُوَ وَاضِحٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث