الفروع
الفروع · الجزء الأول
346 - 348 مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ مَا غَالِبُهُ الْحَرِيرُ قِيلَ : وَزْنًا وَقِيلَ ظُهُورًا بِلَا ضَرُورَةٍ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى ، ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) هَلْ الِاعْتِبَارُ بِمَا غَالِبُهُ الْحَرِيرُ ظُهُورًا أَوْ وَزْنًا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِي الْمُقْنِعِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ ، أَحَدُهُمَا مِمَّا غَالِبُهُ ظُهُورًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي الِاعْتِبَارُ بِذَلِكَ وَزْنًا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 13 ) لَوْ اسْتَوَيَا ظُهُورًا وَوَزْنًا فَهَلْ يَحْرُمُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْفُصُولِ ، وَالْمُذَهَّبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالْمُقْنِعِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَابْنِ رَزِينٍ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ ، لَكِنْ إنَّمَا أَطْلَقَ فِي الْكُبْرَى فِيمَا إذَا اسْتَوَيَا وَزْنًا بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَهُ ، أَحَدُهُمَا مُحَرَّمٌ ، قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ : الْأَشْبَهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ ، لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، قَالَ فِي الْفُصُولِ : لِأَنَّ النِّصْفَ كَثِيرٌ ، وَلَيْسَ تَغْلِيبُ التَّحْلِيلِ بِأُولَى مِنْ التَّحْرِيمِ ، وَلَمْ يَحْكِ خِلَافَهُ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ أَبُو بَكْرٍ 349 فِي التَّنْبِيهِ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لِبْسُ الْقَسِّيِّ وَالْمُلْحَمِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْرُمُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَقَالَ صَحَّحَهُ الْمَجْدُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرَهُمْ ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُحَرَّمِ أَوْ مَا غَالِبُهُ الْحَرِيرُ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ ابْنُ الْبَنَّاءِ بِقَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِلِبْسِ الْخَزَنْقَلَةِ عَنْهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
( تَنْبِيهَاتْ ) الْأَوَّلُ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُبَاحُ ، قَالَ شَيْخُنَا مَعَ الْكَرَاهَةِ . الثَّانِي قَوْلُهُ : وَكَذَا الْخَزُّ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ وَأَبَاحَهُ أَحْمَدَ ، انْتَهَى ، يَعْنِي أَنَّ الْخَزَّ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ كَالْحَرِيرِ فِي الْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ ، فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ يَكُونُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُطْلَقُ إذَا اسْتَوَيَا ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْهُ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ إبَاحَتُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْآدَابِ وَغَيْرِهِ ، وَتَابَعَ ابْنُ عَقِيلٍ ابْنَ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالسَّامِرِيُّ وَابْنُ حَمْدَانَ أَيْضًا . الثَّالِثُ الْخَزُّ مَا عُمِلَ مِنْ صُوفٍ وَإِبْرَيْسَمٍ ، قَالَ فِي الْمُطْلِعِ فِي النَّفَقَاتِ وَقَالَ فِي الْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ مَا عَمَلِ مِنْ إبْرَيْسَمٍ وَوَبَرٍ طَاهِرٍ ، كَالْأَرْنَبِ وَغَيْرِهِمَا ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّعَايَةِ وَالْآدَابِ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ : الْخَزُّ مَا سُدِيَ بِالْإِبْرَيْسَمِ ، وَأُلْحِمَ بِوَبَرٍ ، أَوْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ ، لِغَلَبَةِ اللَّحْمَةِ عَلَى الْحَرِيرِ ، انْتَهَى .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) هَلْ الِاعْتِبَارُ بِمَا غَالِبُهُ الْحَرِيرُ ظُهُورًا أَوْ وَزْنًا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِي الْمُقْنِعِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ ، أَحَدُهُمَا مِمَّا غَالِبُهُ ظُهُورًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي الِاعْتِبَارُ بِذَلِكَ وَزْنًا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 13 ) لَوْ اسْتَوَيَا ظُهُورًا وَوَزْنًا فَهَلْ يَحْرُمُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْفُصُولِ ، وَالْمُذَهَّبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالْمُقْنِعِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَابْنِ رَزِينٍ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ ، لَكِنْ إنَّمَا أَطْلَقَ فِي الْكُبْرَى فِيمَا إذَا اسْتَوَيَا وَزْنًا بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَهُ ، أَحَدُهُمَا مُحَرَّمٌ ، قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ : الْأَشْبَهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ ، لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، قَالَ فِي الْفُصُولِ : لِأَنَّ النِّصْفَ كَثِيرٌ ، وَلَيْسَ تَغْلِيبُ التَّحْلِيلِ بِأُولَى مِنْ التَّحْرِيمِ ، وَلَمْ يَحْكِ خِلَافَهُ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ أَبُو بَكْرٍ 349 فِي التَّنْبِيهِ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لِبْسُ الْقَسِّيِّ وَالْمُلْحَمِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْرُمُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَقَالَ صَحَّحَهُ الْمَجْدُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرَهُمْ ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُحَرَّمِ أَوْ مَا غَالِبُهُ الْحَرِيرُ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ ابْنُ الْبَنَّاءِ بِقَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِلِبْسِ الْخَزَنْقَلَةِ عَنْهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
( تَنْبِيهَاتْ ) الْأَوَّلُ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُبَاحُ ، قَالَ شَيْخُنَا مَعَ الْكَرَاهَةِ . الثَّانِي قَوْلُهُ : وَكَذَا الْخَزُّ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ وَأَبَاحَهُ أَحْمَدَ ، انْتَهَى ، يَعْنِي أَنَّ الْخَزَّ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ كَالْحَرِيرِ فِي الْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ ، فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ يَكُونُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُطْلَقُ إذَا اسْتَوَيَا ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْهُ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ إبَاحَتُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْآدَابِ وَغَيْرِهِ ، وَتَابَعَ ابْنُ عَقِيلٍ ابْنَ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالسَّامِرِيُّ وَابْنُ حَمْدَانَ أَيْضًا . الثَّالِثُ الْخَزُّ مَا عُمِلَ مِنْ صُوفٍ وَإِبْرَيْسَمٍ ، قَالَ فِي الْمُطْلِعِ فِي النَّفَقَاتِ وَقَالَ فِي الْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ مَا عَمَلِ مِنْ إبْرَيْسَمٍ وَوَبَرٍ طَاهِرٍ ، كَالْأَرْنَبِ وَغَيْرِهِمَا ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّعَايَةِ وَالْآدَابِ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ : الْخَزُّ مَا سُدِيَ بِالْإِبْرَيْسَمِ ، وَأُلْحِمَ بِوَبَرٍ ، أَوْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ ، لِغَلَبَةِ اللَّحْمَةِ عَلَى الْحَرِيرِ ، انْتَهَى .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith