الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4355 · ص. المطبوع 520 · الشرح
بَابُ مَا يُلْحَقُ بِهِ مِنْ النَّسَبِ 520 تَنْبِيهَانِ )
الْأَوَّلُ : قَوْلُهُ : وَلَا يُقَالُ الْحُكْمُ فِي حَقِّهَا فَقَطْ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ مَغْلِي : صَوَابُهُ فِي حَقِّهَا يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ قِيلَ يَكُونُ خَاصًّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهَا دُونَ حَقِّ الزَّوْجِ ، فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ كَانَ يَمْنَعُ هُوَ مِنْ نِكَاحِ أُخْتِهَا قَبْلَ إقْرَارِهَا ، فَبِإِقْرَارِهَا أُبِيحَ لَهُ ذَلِكَ ، فَإِذَا أَتَتْ بِالْوَلَدِ بَعْدَ إقْرَارِهَا وَكَانَ قَدْ تَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا تَبَيَّنَّا فَسَادَ نِكَاحِهِ لَهَا ، وَنَقَضْنَا ذَلِكَ فِي حَقِّهِ أَيْضًا ، انْتَهَى . نَقَلَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ .
الثَّانِي [ قَوْلُهُ ] كُلُّ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ بَيَاضٍ مِنْ قَوْلِهِ { ۝ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ } حَدِيثٌ صَحِيحٌ إلَى قَوْلِهِ { ۝ عَلَى امْرَأَةٍ ادَّعَتْهُ } فَإِنَّهُ مَكَانُ حَبْرٍ وَقَعَ عَنْ الْأَصْلِ ، وَقَدْ حَرَّرَ بَعْضَهُ فَكَتَبَ عَلَى الْهَامِشِ فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث