الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4375 · ص. المطبوع 551 · الشرح
وَعِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَمُطَلَّقَةٍ ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ ( ع ) ، وَكَذَا الزَّانِيَةُ ، وَعَنْهُ : لَا عِدَّةَ بَلْ تَسْتَبْرِئُ ، اخْتَارَهُ الْحَلْوَانِيُّ وَابْنُ رَزِينٍ كَأَمَةٍ مُزَوَّجَةٍ و اخْتَارَهُ شَيْخُنَا فِي الْكُلِّ ، وَفِي كُلِّ فَسْخٍ وَطَلَاقِ ثَلَاثٍ ، وَأَنَّ لَنَا فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَجْهَيْنِ ، وَأَنَّهَا دُونَ الْمُخْتَلِعَةِ .
وَقَالَ أَيْضًا فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ : تَعْتَدُّ 551 بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ( ع ) لِخَبَرِ فَاطِمَةَ " اعْتَدِّي " ، وَقَدْ جَاءَ تَسْمِيَةُ الِاسْتِبْرَاءِ عِدَّةً ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نِزَاعٌ فَالْقَوْلُ بِالِاسْتِبْرَاءِ مُتَوَجِّهٌ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تُعْتَقُ بِالْمَوْتِ .
قَالَ بَعْضُهُمْ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَلَا وَجْهَ لَهُ ، إنَّمَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ الْمُطَلَّقَةُ ، وَلَا تُوطَأُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَفِيمَا دُونَهُ وَجْهَانِ ( م 14 ) . وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحٌ بِزِنًا ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ .
وَقَالَ : { ۝ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ سَأَلَهُ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ } : لَا يَصِحُّ . وَإِنْ أَمْسَكَهَا يَسْتَبْرِئُهَا . وَالْحَدِيثُ عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّهَا كَانَتْ وُطِئَتْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث