الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4486 · ص. المطبوع 618 · الشرح
618 وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ سَفَرًا لِحَاجَةٍ فَقِيلَ : لِلْمُقِيمِ ، وَقِيلَ : لِلْأُمِّ ، وَقِيلَ : مَعَ قُرْبِهِ ( م 5 و 6 ) وَالسُّكْنَى مَعَ قُرْبِهِ لِلْأُمِّ ، وَقِيلَ : لِلْمُقِيمِ ، وَمَعَ بُعْدِهِ وَلَا 619 خَوْفَ لِلْأَبِ ( و م ش ) وَعَنْهُ : لِلْأُمِّ ، وَقَيَّدَهَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ بِإِقَامَتِهَا ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ لِلْمُقِيمِ إلَّا أَنْ تَنْتَقِلَ الْأُمُّ إلَى بَلَدٍ كَانَ فِيهِ أَصْلُ النِّكَاحِ .
وَقَالَ صَاحِبُ الْهَدْيِ : إنْ أَرَادَ الْمُنْتَقِلُ مُضَارَّةَ الْآخَرِ وَانْتِزَاعَ الْوَلَدِ لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ ، وَإِلَّا عُمِلَ مَا فِيهِ مَصْلَحَةُ طِفْلٍ . وَهَذَا مُتَوَجَّهٌ ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْأَصْحَابِ ، فَلَا مُخَالَفَةَ ، لَا سِيَّمَا فِي صُورَةِ الْمُضَارَّةِ ، وَالْبَعِيدِ مَسَافَةَ قَصْرٍ ، وَنَصُّهُ : مَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْعَوْدُ فِي يَوْمِهِ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث