الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَإِنْ بَلَغَ غُلَامٌ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلًا فَعَنْهُ : أَبُوهُ أَحَقُّ ، وَعَنْهُ أُمُّهُ ، وَالْمَذْهَبُ يُخَيَّرُ ( م 7 ) ( و ش ) فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ أُقْرِعَ .
وَفِي التَّرْغِيبِ احْتِمَالُ أَنَّ أُمَّهُ أَحَقُّ ، كَبُلُوغِهِ غَيْرَ رَشِيدٍ ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد : يُخَيَّرُ ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ . وَمَذْهَبُ ( هـ ) أُمِّهِ أَحَقُّ حَتَّى يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ فَيَكُونَ عِنْدَ أَبِيهِ ، وَمَتَى أَخَذَهُ الْأَبُ 620 لَمْ يُمْنَعْ زِيَارَةَ أُمِّهِ وَلَا هِيَ تَمْرِيضَهُ ، وَإِنْ أَخَذَتْهُ أُمُّهُ كَانَ عِنْدَهَا لَيْلًا ، وَعِنْدَهُ نَهَارًا لِيُؤَدِّبَهُ وَيُعَلِّمَهُ مَا يُصْلِحُهُ ، فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ اخْتَارَ غَيْرَهُ أَخَذَهُ . وَكَذَا إنْ اخْتَارَ أَبَدًا وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ أَسْرَفَ تَبَيَّنَ قِلَّةُ تَمْيِيزِهِ فَيُقْرَعُ أَوْ لِلْأُمِّ .
وَفِي التَّرْغِيبِ احْتِمَالُ أَنَّ أُمَّهُ أَحَقُّ ، كَبُلُوغِهِ غَيْرَ رَشِيدٍ ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد : يُخَيَّرُ ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ . وَمَذْهَبُ ( هـ ) أُمِّهِ أَحَقُّ حَتَّى يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ فَيَكُونَ عِنْدَ أَبِيهِ ، وَمَتَى أَخَذَهُ الْأَبُ 620 لَمْ يُمْنَعْ زِيَارَةَ أُمِّهِ وَلَا هِيَ تَمْرِيضَهُ ، وَإِنْ أَخَذَتْهُ أُمُّهُ كَانَ عِنْدَهَا لَيْلًا ، وَعِنْدَهُ نَهَارًا لِيُؤَدِّبَهُ وَيُعَلِّمَهُ مَا يُصْلِحُهُ ، فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ اخْتَارَ غَيْرَهُ أَخَذَهُ . وَكَذَا إنْ اخْتَارَ أَبَدًا وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ أَسْرَفَ تَبَيَّنَ قِلَّةُ تَمْيِيزِهِ فَيُقْرَعُ أَوْ لِلْأُمِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث