الفروع
الفروع · الجزء الخامس
655 مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ قُطِعَ طَرَفُهُ فَرَدَّهُ فَالْتَحَمَ فَحَقُّهُ بِحَالِهِ ، وَيُبَيِّنُهُ إنْ قِيلَ بِنَجَاسَتِهِ ، وَإِلَّا فَلَهُ أَرْشُ نَقْصِهِ خَاصَّةً ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي بَقَاءَ حَقِّهِ ، ثُمَّ إنْ أَبَانَهُ أَجْنَبِيٌّ وَقِيلَ بِطَهَارَتِهِ فَفِي دِيَتِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ وُجُوبُ حُكُومَةٍ لَا دِيَتِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالْأَصْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِنْ قَلَعَهَا قَالِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَبَتْ دِيَتُهَا ، ذَكَرَهُ فِي السِّنِّ ، وَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي يَنْبَنِي حُكْمُهَا عَلَى وُجُوبِ قَلْعِهَا ، فَإِنْ وَجَبَ فَلَا شَيْءَ ، وَإِلَّا اُحْتُمِلَ أَنْ يُؤْخَذَ بِدِيَتِهَا ، وَاحْتُمِلَ أَنْ لَا يُؤْخَذَ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَعَادَ السِّنَّ فَنَبَتَ ثُمَّ قَلَعَهُ آخَرُ غَرِمَ دِيَتَهَا وَقِيلَ عَلَى الْأَوَّلِ الدِّيَةُ ، انْتَهَى .
( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَبَانَ سِنًّا وَضَعَ مَحَلَّهُ وَالْتَحَمَ فَفِي الْحُكُومَةِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ احْتِمَالَيْنِ ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : فَأَمَّا إنْ جَعَلَ مَكَانَهَا سِنًّا أُخْرَى أَوْ سِنَّ حَيَوَانٍ أَوْ عَظْمًا فَنَبَتَ وَجَبَتْ دِيَتُهَا وَجْهًا وَاحِدًا ، وَإِنْ قُلِعَتْ هَذِهِ الثَّانِيَةُ لَمْ تَجِبْ دِيَتُهَا ، لَكِنْ تَجِبُ حُكُومَةٌ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ ، انْتَهَى .
فَقَدَّمَا وُجُوبَ الْحُكُومَةِ .
( تَنْبِيهٌ )
الِاحْتِمَالَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ تَتِمَّةِ مَسَائِلَ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَقَدَّمَ فِيهَا حُكْمًا ، وَلَيْسَتَا مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ ، فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ وُجُوبُ حُكُومَةٍ لَا دِيَتِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالْأَصْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِنْ قَلَعَهَا قَالِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَبَتْ دِيَتُهَا ، ذَكَرَهُ فِي السِّنِّ ، وَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي يَنْبَنِي حُكْمُهَا عَلَى وُجُوبِ قَلْعِهَا ، فَإِنْ وَجَبَ فَلَا شَيْءَ ، وَإِلَّا اُحْتُمِلَ أَنْ يُؤْخَذَ بِدِيَتِهَا ، وَاحْتُمِلَ أَنْ لَا يُؤْخَذَ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَعَادَ السِّنَّ فَنَبَتَ ثُمَّ قَلَعَهُ آخَرُ غَرِمَ دِيَتَهَا وَقِيلَ عَلَى الْأَوَّلِ الدِّيَةُ ، انْتَهَى .
( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَبَانَ سِنًّا وَضَعَ مَحَلَّهُ وَالْتَحَمَ فَفِي الْحُكُومَةِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ احْتِمَالَيْنِ ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : فَأَمَّا إنْ جَعَلَ مَكَانَهَا سِنًّا أُخْرَى أَوْ سِنَّ حَيَوَانٍ أَوْ عَظْمًا فَنَبَتَ وَجَبَتْ دِيَتُهَا وَجْهًا وَاحِدًا ، وَإِنْ قُلِعَتْ هَذِهِ الثَّانِيَةُ لَمْ تَجِبْ دِيَتُهَا ، لَكِنْ تَجِبُ حُكُومَةٌ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ ، انْتَهَى .
فَقَدَّمَا وُجُوبَ الْحُكُومَةِ .
( تَنْبِيهٌ )
الِاحْتِمَالَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ تَتِمَّةِ مَسَائِلَ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَقَدَّمَ فِيهَا حُكْمًا ، وَلَيْسَتَا مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ ، فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث