الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ أَبَدًا بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعَلِمَ لَمْ يُحَدَّ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَهِيَ أَظْهَرُ ، وَقِيلَ : وَكَذَا أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ ، وَالْأَكْثَرُ يُعَزَّرُ ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ : وَلَا يُرْجَمُ ، نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَحَرْبٌ : يُحَدُّ وَلَا يُرْجَمُ ، وَكَذَا أَمَتُهُ الْمُعْتَدَّةُ ، فَإِنْ كَانَتْ مُرْتَدَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً فَلَا حَدَّ ، وَعَكْسُهُ مُحَرَّمَةٌ بِنَسَبٍ . وَإِنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ كَمُتْعَةٍ ، أَوْ بِلَا وَلِيٍّ ، وَشِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ ، وَقِيلَ : أَوْ قَبْلَهُ ، لَمْ يُحَدَّ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ فِي " وَطْءِ بَائِعٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ " ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يُحَدَّ ، ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ ، فَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ تَوَجَّهَ خِلَافٌ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مُخْتَلِفٌ ( م 3 ) وَكَذَا وَطْؤُهُ بِعَقْدٍ فُضُولِيٍّ ، وَعَنْهُ : يُحَدُّ قَبْلَ الْإِجَارَةِ ، وَاخْتَارَ فِي الْمُحَرَّرِ : يُحَدُّ قَبْلَهَا إنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ بِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث