الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4819 · ص. المطبوع 94 · الشرح
94 وَإِنْ مَاتَ وَوَرِثَ حَدَّ الْقَذْفِ فَلِوَارِثِهِ الْمُطَالَبَةُ إذَنْ . وَإِنْ قُذِفَ مَيِّتٌ مُحْصَنٌ أَوَّلًا فَلِوَارِثِهِ الْمُحْصَنِ خَاصَّةً حَدُّ قَاذِفِهِ ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ : لَا حَدَّ بِقَذْفِ مَيِّتٍ ، وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ فِي غَيْرِ أُمَّهَاتِهِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ .
وَحَقُّ الْقَذْفِ لِلْوَرَثَةِ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : سِوَى الزَّوْجَيْنِ ، وَفِي الْمُغْنِي : لِلْعَصَبَةِ ، وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ حَدَّهُ الْبَاقُونَ كَامِلًا . وَقِيلَ يَسْقُطُ ، وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ : افْتَرَى عَلَى أَبِيهِ وَقَدْ مَاتَ فَعَفَا ابْنُهُ ؟ قَالَ : جَائِزٌ . وَسَأَلَهُ الْأَثْرَمُ : أَلَهُ الْعَفْوُ بَعْدَ رَفْعِهِ ؟ قَالَ : فِي نَفْسِهِ فَإِنَّمَا هُوَ حَقُّهُ ، وَإِذَا قَذَفَ أَبَاهُ فَهَذَا شَيْءٌ يَطْلُبُهُ غَيْرُهُ ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : إنْ مَاتَ بَعْدَ طَلَبِهِ مَلَكَهُ وَارِثُهُ ، فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ حُدَّ لِمَنْ يَطْلُبُ مِنْهُمْ بِقِسْطِهِ وَسَقَطَ قِسْطُ مَنْ عَفَا ، بِخِلَافِ الْقَذْفِ إذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْقَذْفَ لَا يَتَبَعَّضُ ، وَهَذَا يَتَبَعَّضُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث