الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِنْ قَذَفَهُ بِزِنًا آخَرَ بَعْدَ حَدِّهِ فَرِوَايَاتٌ ، الثَّالِثَةُ يُحَدُّ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ ( م 11 ) ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ نَكَحَهَا قَبْلَ 97 حَدِّهِ فَقَذَفَهَا فَإِنْ طَالَبَتْ بِأَوَّلِهِمَا فَحَدٌّ فَفِي الثَّانِي رِوَايَتَانِ ، وَإِنْ طَالَبَتْ بِالثَّانِي فَثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَاعَنَ لَمْ يُحَدَّ لِلْأَوَّلِ ، وَمَنْ تَابَ مِنْ زِنًا حُدَّ قَاذِفُهُ ، وَقِيلَ : يُعَزَّرُ ، وَاخْتَارَ فِي التَّرْغِيبِ : يُحَدُّ بِزِنًا جَدِيدٍ لِكَذِبِهِ يَقِينًا ، بِخِلَافِ مَنْ سَرَقَ عَيْنًا ثَانِيًا فَإِنَّهُ وَجَدَ مِنْهُ مَا وَجَدَ فِي الْأَوِّلَةِ .
وَإِنْ قَذَفَ مَنْ أَقَرَّتْ بِهِ مَرَّةً وَفِي الْمُبْهِجِ أَرْبَعًا أَوْ شَهِدَ بِهِ اثْنَانِ أَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا فَلَا لِعَانَ وَيُعَزَّرُ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ تَوْبَةٍ مِنْ قَذْفٍ وَغِيبَةٍ وَنَحْوِهِمَا إعْلَامُهُ وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ ، وَحَرَّمَهُ الْقَاضِي وَعَبْدُ الْقَادِرِ ، وَنَقَلَ مُهَنَّا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَهُ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ ، وَعَنْهُ يُشْتَرَطُ ، وَقِيلَ : إنْ عَلِمَ بِهِ الْمَظْلُومُ وَإِلَّا دَعَا لَهُ وَاسْتَغْفَرَ وَلَمْ يَعْلَمْهُ ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، قَالَ : وَعَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَجِبُ الِاعْتِرَافُ لَوْ سَأَلَهُ فَيَعْرِضُ وَلَوْ مَعَ اسْتِحْلَافِهِ ، لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ ، لِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ .
وَإِنْ قَذَفَ مَنْ أَقَرَّتْ بِهِ مَرَّةً وَفِي الْمُبْهِجِ أَرْبَعًا أَوْ شَهِدَ بِهِ اثْنَانِ أَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا فَلَا لِعَانَ وَيُعَزَّرُ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ تَوْبَةٍ مِنْ قَذْفٍ وَغِيبَةٍ وَنَحْوِهِمَا إعْلَامُهُ وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ ، وَحَرَّمَهُ الْقَاضِي وَعَبْدُ الْقَادِرِ ، وَنَقَلَ مُهَنَّا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَهُ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ ، وَعَنْهُ يُشْتَرَطُ ، وَقِيلَ : إنْ عَلِمَ بِهِ الْمَظْلُومُ وَإِلَّا دَعَا لَهُ وَاسْتَغْفَرَ وَلَمْ يَعْلَمْهُ ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، قَالَ : وَعَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَجِبُ الِاعْتِرَافُ لَوْ سَأَلَهُ فَيَعْرِضُ وَلَوْ مَعَ اسْتِحْلَافِهِ ، لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ ، لِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث