الفروع
الفروع · الجزء الأول
397 مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ فِي وَقْتِهِ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ ، وَفِي أَفْضَلِيَّتِهِ وَتَحْرِيمِهِ لِغَيْرِ غَرَضٍ فَلَا يَصِحُّ أَمْ يُكْرَهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ فِيهِمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فِي وَقْتِهِ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَقُلْنَا يَصِحُّ فَهَلْ الْأَفْضَلُ فِعْلُهُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، إحْدَاهُمَا لَا فَضِيلَةَ فِي فِعْلِهِ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْأَفْضَلُ فِعْلُهُ ، قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ كَانَ الْغَرَضُ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ ، بَلْ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ لَكَانَ حَسَنًا ، وَإِلَّا فَلَا .
398 الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 6 ) : إذَا قَلَبَهُ لِغَيْرِ غَرَضٍ فَهَلْ يَحْرُمُ فَلَا يَصِحُّ ، أَوْ يَكْرَهُ فَيَصِحُّ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ وَيَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ : ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، هَذَا الْمَذْهَبُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَحْرُمُ فِعْلُ ذَلِكَ ، وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ ، قَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ : لَا تَصِحُّ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ .
وَقَالَ فِي الْجَامِعِ : يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فِي وَقْتِهِ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَقُلْنَا يَصِحُّ فَهَلْ الْأَفْضَلُ فِعْلُهُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، إحْدَاهُمَا لَا فَضِيلَةَ فِي فِعْلِهِ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْأَفْضَلُ فِعْلُهُ ، قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ كَانَ الْغَرَضُ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ ، بَلْ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ لَكَانَ حَسَنًا ، وَإِلَّا فَلَا .
398 الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 6 ) : إذَا قَلَبَهُ لِغَيْرِ غَرَضٍ فَهَلْ يَحْرُمُ فَلَا يَصِحُّ ، أَوْ يَكْرَهُ فَيَصِحُّ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ وَيَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ : ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، هَذَا الْمَذْهَبُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَحْرُمُ فِعْلُ ذَلِكَ ، وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ ، قَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ : لَا تَصِحُّ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ .
وَقَالَ فِي الْجَامِعِ : يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith